||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 305- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (10) السباب ظاهرة مُعدِية وبحث عن تعارض الروايات في السباب

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 369- فائدة أخلاقية: بين التسليم والإيمان

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 68- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-2 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 142- رسالة محرم : الصلاح والاصلاح

 شورى الفقهاء

 السيدة نرجس عليها السلام مدرسة الاجيال

 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699869

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:58

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 95- تتمة الجواب الرابع : تفصيل حول مدخلية القصد في صدق (العنوان الثبوتي ) وفي صدق عنوان (الاثم) بين العناوين الحيادية (كمطلق المقدمة) وغيرها ثم استثناء في العناوين الغير الحيادية، لما زوحم بالاهم ثم الجواب بأن الملاك ليس القصد بل الوجود الثبوتي للمزاحِم الاقوى .

95- تتمة الجواب الرابع : تفصيل حول مدخلية القصد في صدق (العنوان الثبوتي ) وفي صدق عنوان (الاثم) بين العناوين الحيادية (كمطلق المقدمة) وغيرها ثم استثناء في العناوين الغير الحيادية، لما زوحم بالاهم ثم الجواب بأن الملاك ليس القصد بل الوجود الثبوتي للمزاحِم الاقوى
الاثنين 4 جمادى الثانية 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول تمسك صاحب المستند بآية (ولا تعاونوا على الإثم) للاستدلال على حرمة الرشوة بالمعنى الأعم، كما سبق توضيحه، وقد مضى ذكر الإشكالات الواردة على هذا الرأي والتي من خلالها أثبتنا عدم صحة الاستناد للآية المذكورة لإثبات حرمة الرشوة بالمعنى الأعم، كما هو مدعى المستند، ولا لإثبات ان الموضوع له هو الأعم. 
 
هل يمكن التمسك بالآية للاستدلال على حكم الرشوة بالمعنى الأعم؟ 
 
ومحل البحث هو انه هل يمكننا ان نستدل بالآية المباركة على كون الرشوة بالمعنى الأعم – وان كانت مجازا – مشمولة بها حكما؟ فتشمل من يبذل مالا للقاضي مثلا لكي يحكم بالحق؟ 
 
صاحب المستند - وكما قلنا - يرى إن المال المبذول ليحكم بالحق رشوة موضوعا، والآية تدل على التحريم, ولكن أشكلنا بثلاثة إشكالات كان ثالثها إن ملاك صدق الإثم المأخوذ في الآية، كمتعلَّق، هو قصد التعاون على الإثم، فان المقوم لصدق التعاون على الإثم هو قصده، فلو لم يقصد ذلك، فان هذا التعاون بنفسه ليس إثما، فليس منهيا عنه، وعليه فلا يشمله قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ) 
 
إضافة: التعاون على قسمين 
 
وبتعبير آخر: إن التعاون على قسمين، تعاون هو إثم، وتعاون هو طاعة، والآية عندما تقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ) فان المردوع عنه هو القسم الأول لا الثاني، أي الردع عن التعاون على الإثم الذي هو اثم ثبوتا، لا التعاون الذي هو في حد ذاته برّ، كالتعاون على بناء مسجد مثلا, فان هذا هو مصداق للطاعة[1]. 
 
تتمة للوجه الثالث من الإشكال: القصد لا يغيّر أحد العنوانين 
 
إن قلت: إن ملاك صدق الإثم ليس هو القصد كما ادعيتم في الوجه الثالث بدليل إن مختلف العناوين كشرب الخمر مثلا – وكذا جرح الغير أو قتله أو ضربه – فانها لا تتغير بالقصد، فلو قصد منه التذوق مثلاً، فان القصد لا يغير أحد العنوانين. توضيحه انه تارة يقصد من شرب الخمر السكر والاستلذاذ وهذا حرام وإثم قطعا، ولكن تارة أخرى يقصد من الشرب التذوق، فهل القصد – كالتذوق في المثال - مغير ومحول لعنوان شرب الخمر ومعنوِن له بعنوان آخر؟ أو هل هو مخرج له عن الحرمة والإثم؟ 
 
والجواب: كلا، فان الشخص وان قصد التذوق فان فعله هذا قد تمصدق بمصداق فعل شرب الخمر، كما ان فعله هذا إثم بالحمل الشائع الصناعي. 
 
والحاصل: ان القصد ليس مغيرا للعنوان الثبوتي لشرب الخمر كما ليس مغيّراً لعنوان الإثم والمعصية, وبذلك يتضح ان ملاك صدق الإثم ليس هو القصد كما ذكر. 
 
وفي مثال آخر: (جرح الغير), فان الشخص لو جرح الآخر لا بداعي الإيلام، بل بداعي الاستكشاف لرد فعل الآخر ورصد ردود فعله مثلاً، ولكن بدون إذنه، فان هذا القصد لا يخرج الفعل عن مصداق الجرح خارجا، كما لا يخرجه عن كونه اثماً في فعله، وقصده ليس بمغير للعنوان الثبوتي لأي منهما. 
 
جواب الإشكال: القصد يغيّر عنوانَ أو حكمَ العناوين الحيادية 
 
ويتضح جواب الإشكال مما أسلفناه في ذكر الضابط العام لتقسيم العناوين، إذ ذكرنا: 
 
إن بعض العناوين هي عناوين قصديه، والبعض الآخر ليس كذلك، فالقتل من العناوين غير القصدية ولا مدخل للقصد او عدمه في صدق عنوانه, وهو قتل على كل حال قَصَدْ او لم يقصدْ، كما ليس (قصده بعنوانه) دخيلاً في صدق (الاثم) عليه والجرح والظلم كذلك، وكذلك الحال في شرب الخمر فكل هذه الأفعال محرمة وفاعلها آثم من غير مدخلية لقصد (الفعل بعنوانه)[2] فيها. 
 
ولكن وفي قبال ذلك فان بعض العناوين قصدية كما في عنوان التعاون فهو قصدي. 
 
ومن اجل تعميم فائدة البحث نقول: 
 
إن مطلق المقدمة هي من العناوين القصدية، فالذهاب إلى السوق حسنُه او قبحُه تابع للقصد من ذلك الذهاب، فلو كان من اجل الكدّ على عياله والاسترزاق لهم فذهابه حسن وهو مقدمة لواجب[3] او مستحب – على حسب وضعه -, واما لو كان ذهابه للسوق كي يرابي، فانه سوف يتعنون بعنوان مقدمة الحرام فيكون قبيحا، ومحرماً عقلا او وشرعا أيضا، والتعاون هو من المقدمات، وهو من العناوين القصدية. 
 
صغرى البحث: 
 
وفي مبحثنا فان الباذل للمال للقاضي مثلا ليحكم بالحق أي لاستنقاذ أمواله المصادَرة مثلا فان تعاونه هذا لا ينطبق عليه عنوان الاثم لتقومه بقصده كما سبق، فلا يكون مشمولا بالآية الشريفة . 
 
إضافة مهمة: 
 
ومبحث القصد هذا يحتاج إلى توقف أكثر في الأصول، وقد تتبعنا بعض التتبع، فوجدنا بعض البحوث الجيدة في هذا الحقل ولكنها ليست محققة للغرض الأقصى والغاية المرجوة؛ إذ البحث في القصد هو بحث مترامي الأطرف، ومن أبعاده كمصداق له الرواية الشريفة (إنما الأعمال بالنيات)، ونظائرها كحسنة أبي حمزة (لا عمل إلا بنية) فما هو المراد منها؟ وهذه الكلمة لها أبعاد وعمق وتستدعي مزيداً من البحث والتحليل، وسنشير إلى بعض ذلك وإلى المعاني المتعددة والمحتملة فانتظر[4]. 
 
هل المزاحم الأقوى يعنونِ العناوين غير الحيادية، أو القصدُ يعنونها؟ 
 
سبق إن العناوين الحيادية تتعنون بالقصد، وان العناوين غير الحيادية لا مدخلية له فيها وليس بمقوم لها، ولكن قد يستثنى من ذلك صورة وجود المزاحم الأقوى وقصده وذلك كما لو جرحه كي لا يموت[5] او كي لا يقتل الثاني الأول فان المسؤولية العقلية والشرعية تقتضي هذا الجرح، وهنا حيث وجد المزاحم الأهم وهو الدفاع عن النفس او إنقاذ الشخص، فان الجرح الذي هو إثم بحد ذاته قد تحول إلى طاعة بوجود المزاحم الأقوى 
 
ونضرب لذلك مثالا فقهيا[6]: 
 
فقد طرح صاحب الجواهر مبحث إن الإنسان لو صام في شهر رمضان من اجل الحمية، فهل إن صومه صحيح؟ وهذه المسألة وهذا المثال يرتبط ببحثنا من كون الصوم عنوانا قصديا وحياديا او لا؟ فلو كان قصديا، فهل يتعنون بعنوان مضاد بالقصد، كالحمية في المقام، فلا يصح الصوم منه او لا؟ 
 
ولنضرب مثالا آخر فان الأب ليس له أن يضرب ولده بقصد التشفي والانتقام[7]، ولكن لو كان هناك عنوان مزاحم أهم وهو التأديب واقعا، وكان الأب ملتفتاً لذلك، أي: ان ضربه يتضمن تأديب الولد كي لا يسرق مثلا، ولكن كان قصده من الضرب هو التشفي لا التأديب، فهل ضربه جائز او لا؟ وهل القصد مغيّر للحكم او لا؟ 
 
والكلام نفس الكلام في مثال شرب الخمر كمن شربه تلذذا، ولكن مع كونه علاجاً واقعاً؛ حيث ان فتوى مجموعة من الفقهاء على الجواز لأدلة الاضطرار الشاملة للمورد، في الأمراض الخطيرة مثلا، فانه وان كانت هناك روايات بمضمون إن الله لم يجعل الشفاء في الخمر ولكنهم يوجهونها بنحو الفضية الخارجية، (لكون الأطباء في ذلك الوقت متسامحين مثلاً في وصف الخمر لدفع مرض معين بدون كون العلاج انسداديا أي مع توفر بديل ذلك العلاج وقتئذ, أو عدم كون المرض خطيراً أو لو لم يكن دفعه أهم من مفسدة شرب الخمر أوما أشبه. 
 
وعليه: فهل في هذه الأمثلة (القصد) مؤثر في العناوين غير الحيادية أيضا؟ 
 
والجواب: الظاهر كلا، فان المعنوِن والمجوّز لذلك الفعل هو المزاحم الثبوتي بوجوده الواقعي الواصل الى رتبة التنجيز أو الاعذار بالعلم لا بالقصد، فان المدار ههنا هو العلم لا القصد، والفرق واضح بينهما 
 
والحاصل: ان القصد معنوِن للعناوين الحيادية - كما في التعاون ومقدمة الواجب او الحرام - وأما العناوين غير الحيادية فانه حتى في صور الاستثناء وباب التزاحم فان المزاحم الأهم هو الذي يغير الحكم وليس القصد. 
 
والنتيجة: ان الأب لو ضرب ابنه تشفيا لكن مع وجود العنوان المزاحم الأهم وهو التأديب، وترتبه عليه، فان فعله هذا جائز، لتبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات والغرض أهمية ملاك التأديب، غاية الأمر إن ضربه يكشف عن خبث باطنه، فتأمل وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - وهنا يوجد بحث دقيق، حول تقسيمنا التعاون لقسمين وان النهي ناظر لأحد القسمين، إذ قد يتوهم ورود شبهة الدور في المقام. فتدبر 
 
[2] - ليتدبر في قيد (بعنوانه) لدفع دخلٍ. 
 
[3] - وهي واجبة عقلا فقط او عقلا وشرعا أيضا كما هو المنصور 
 
[4] - وهذه الرواية تحتاج الى بحث معمق وشامل قد يصل الى 200 صفحة كبحث أصولي وفقهي. 
 
[5] - كما لو أجرى له عملية جراحية. 
 
[6] - وقد تتبعت الجواهر كله فوجدته يطرح عدة أمثلة، ولكن من نمط آخر، كما يتضح من مثال الصوم المذكور 
 
[7] - فهو حرام بما هو هو بلا شك وذلك ان للأب ان يضرب ولده تأديباً وبالحدود الشرعية لا أكثر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 4 جمادى الثانية 1434هـ  ||  القرّاء : 4361



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net