• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه .

437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه

بقلم: السيد نبأ الحمامي

لا ريب أن من شروط صحة معاملة البالغ: أن يكون مالكاً أو مأذوناً، وأما الصغير فيجب أن يكون مأذوناً، وهذا الشرط يمكن إحرازه بأصالة الصحة، فإن شرط كونه مالكاً غير غاصب ـ وهو أمر خارجي ـ اكتشفناه من أصالة الصحة. فإن أصالة الصحة تريد أن تحرز الواقع الخارجي، وهي حاكمة على الاستصحاب الذي ينفيه باستصحاب العدم السابق عليه،  

فلإثبات الصحة في معاملة الصبي نقول: هنالك أصلان متعاضدان: أصل الصحة الذي يفيد كونه مالكاً، أو كون من بعثه مالكاً، وأصل الصحة الذي يفيد أن هذا الصبي إنما ينبعث في عمله عن إذن وليه، فنستكشف صحة عمله وأنه منبعث عن أمر وليه بأصالة الصحة.

نعم، يمكن المناقشة في شمول دليل قاعدة الصحة للصبي المميز، وهذا أمر آخر.

وحينئذ فللطفل دور في المعاملة، وذلك بأن ينشئ بإذن الولي.

ثم إن الإذن على قسمين: فتارةً يأذن الولي للصبي إذناً عاماً، وتارةً يأذن إذناً خاصاً.  

وقد يقال: يمكن استكشاف إذن الولي في معاملة الصبي بطريق آخر غير أصالة الصحة، وهو عدم ردع العقلاء عن معاملات صبيانهم سيما في الأمور اليسيرة وسكوتهم الكاشف عن رضاهم.

ولكن يرد عليه: أن السكوت وعدم الردع إنما يكون كاشفاً عن الإمضاء والتقرير في المعصوم (عليه السلام) الذي تكون وظيفته البيان، ولا يمكن تعميمها إلى مطلق المَوالي في مطلق الأحوال، إلا مع الإحراز العرفي بجري سُنّةٍ لهم أو غلبةٍ موجبةٍ للظن النوعي، فتأمل.

 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4189
  • تاريخ إضافة الموضوع : 23 شعبان 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20