• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي .

67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

تعريف المبادئ التصورية والتصديقية

(المبادئ): هي الاشياء التي يبنى عليها العلم، وهي اما تصورات واما تصديقات، وذلك حسب تعريف الشيخ الطوسي في الاشارات[1]، وتعريفه اعم من تعريف ابن سينا لها بـ(المقدمات التي منها تبرهَن تلك الصناعة ولا تُبرهِن هي تلك الصناعة)[2]
على تفصيل ذكرنا في مقدمة كتاب المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والاصول[3].
المبدأ التصوري
اما (المبدأ التصوري) فهو مايفيد تصور موضوع العلم او موضوع المسألة بذاته وذاتياته بقسميها في بابي البرهان والكليات الخمسة بل ومتعلقاته ايضاً.
فمثلاً: تعريف (التعارض) يعدّ من المبادئ التصورية لهذا المبحث، كما ان تعريف الاجماع اللطفي والحدسي والتشرفي والدخولي ، وغيرها هو من المبادئ التصورية لعلم الاصول، وكذلك تعريف العقل الذي عدّ من الادلة الاربعة فأيٌّ عقل هو المراد؟ اذ وصل الخلاف في تعريفه الى خمسة عشر قولاً ذكرناها في كتاب (الضوابط الكلية لضمان الاصابة في الاحكام العقلية) واشار العلامة المجلسي في البحار و مرآة العقول الى كثير منها.
واما (المبادئ التصديقية) فهي على اقسام:
المبدأ التصديقي واقسامه
1-  ما يفيد التصديق بوجود الموضوع ، فلو وقع البحث عن تحقق الاجماع ووجوده، كان بحثاً عن المبادئ التصديقية، وهكذا لو جرى البحث عن وجود التعارض في الروايات ثبوتاً فنُفِيَ كما هو بديهي ، او اثباتاً فنُفِي ايضاً بعد زمن التمحيص اذ محصّها الائمة عليهم السلام كالامام الرضا عليه السلام ثم اكمل ذلك مثل الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ، وان كان الاصح ثبوته فيما بأيدينا لكنه بشكل اقل جداً مما كان عليه الحال زمن الصادقين عليهما السلام.
2-  مايفيد التصديق بموضوعية الموضوع، كالبرهان على ان موضوع علم الاصول هو (الادلة الاربعة بما هي) لا (من حيث الدليلية) او العكس او انه (الحجة في الفقه) كما ذهب اليه السيد البروجردي او (الحجة المشتركة القريبة في الفقه) كما هو المختار تبعاً لجماعة ، او غير ذلك.
3-  مايفيد التصديق بغاية العلم وفائدته كـالقول بان غاية المنطق هو صون الفكر عن الخطأ الناشئ من العلة الصورية للاقيسة، وان غاية النحو: صون اللسان عن الخطأً في المقال ... الى غير ذلك.
4-  القضايا البينة بنفسها، كالاوليات والفطريات والحدسيات والمتواترات وسائر البديهيات ، فانها من مباديء العلوم لامن مسائلها، وكذلك المستقلات العقلية فانها مباديء جملة من العلوم ومنها الاصول
5-  القضايا المبرهن عليها في علم سابق ، فانها من مسائل ذلك العلم السابق ومن ادلة العلم اللاحق وذلك كالبرهنة على اعجاز القران وعلى مصونيته عن التحريف فانه مما يبحث في علم الكلام ثم على اساسه يبتني اعتبار (الكتاب) موضوع علم الاصول الى جوار الثلاثة الاخرى التي يستنبط منها الحكم الشرعي
================================
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1890
  • تاريخ إضافة الموضوع : 29 محرم 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18