||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 46- قال الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)1 وقال الإمام الحسين عليه السلام (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح) من المستقلات العقلية (الإصلاح) الإجتماعي والحقوقي وفي (منظومة القيم)

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 3- الحسين وإقامة الصلاة

 294- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (10) سياسة الرعب والصدمة ومناط الأقربية للإصابة في الحجج

 هل يصح السؤال: من خلق الله؟

 344- ان الانسان لفي خسر (2) الهلع والاكتئاب السوداوي سر الشقاء الإنساني

 101- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-14 كيف نواجه تجمعات المنافقين والظالمين

 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699848

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:51

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 568-الوجوه العشرة لتفسير حديث الرفع .

568-الوجوه العشرة لتفسير حديث الرفع
الاحد 19 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(568)

الرفع عن الصبي حقيقي؛ لوضع الأمم أحكاماً عليه

الوجه الثامن: ان يقال بان الرفع بالنسبة إلى الصبي حقيقي، نظراً لأن العرب كانت تضع عليه أحكاماً تكليفية ووضعية متنوعة، وكذلك بعض الأمم السابقة، وحتى في الحال الحاضر حيث نجد ان مختلف الأمم تضع أحكاماً على الطفل، وقد رفعها الشارع امتناناً، فلا حاجة مع وجود هذا الوجه إلى تكلف ان الرفع إنما هو لصلاحية المجموع لأن يوضع عليهم الحكم وإن لم يصلح الطفل بنفسه للوضع والرفع، أو لصلاحيته شأناً لأن يوضع عليه، أو لرفع بعض الآثار، أو انه رفع عنه التكليف اللاحق له، أو انه بالنظر إلى مجموع الأمة وإن لم يصلح الرفع بالنظر له.

برهانه:

أ- ان الناس في مختلف الأزمنة كانوا يفرضون (العمل) على الطفل ويلزمونه به في سقيٍ أو رعيٍ أو زِراعةٍ أو نِجارةٍ أو حِدادةٍ أو بِقالةٍ أو غير ذلك، وهو مرفوع عن الصبي، ولا يجوز، بعنوانه الأولي، إلزامه.

ب- كما نجد في الأُمَمِ المعاصرة أُمَماً تحرّم على الأبوين إلزام الصبي بالعمل لكنهم يوجبون عليه تعلم العلم، إذا التعليم في أغلب، إن لم يكن كل دول العالم، إلزامي بدءً من المرحلة الابتدائية، وفي الإسلام رفع التكليف الإلزامي، بعنوانه الأولي، بذلك، نعم يشوّق ويحرّض لكن لا يعاقب بالترك، إلا لو طرأ عنوان ثانوي أهم مسلّم.

ج- كما ان كثيراً من الأمم السابقة والمعاصرة واللاحقة تضع الضريبة على الطفل، كالكبير، كما كانت تضع الجزية عليه أما في الإسلام فانه ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ))([1]) فلا تجب عليه الزكاة ولا الخمس، وإنما يتولى إخراجه وليه ولو بلغ وجب عليه.

د- كما لا قصاص على الصبي إذا قتل وإن بلغ خمسة أشبار، على المشهور إذ (عمد الصبي خطأ) عكس كثير من الأمم السابقة واللاحقة فقد (رفع القلم عن الصبي).

هـ - كما ان إقراره على نفسه، مرفوع، إذ يشترط في المقر البلوغ.

و- وشهادته مرفوعة([2]).

ز- وقضاؤه غير نافذ.

وغيرها من الكثير من الأحكام التكليفية أو الوضعية المجعولة في دين وأكثر أو أمة وأكثر، وقد رفعها الشارع الأقدس.

وكذلك الحال بالنسبة إلى المجنون والنائم، على احتمالٍ، قال السيد الوالد: (ولعل الآثار كانت فيهم بالنسبة إلى الثلاثة، ويؤيده بعض ما في العهدين وما ورد من انهم ضيقوا على أنفسهم فضيّق الله عليهم)([3]) وسيوضحه ما سنذكره في الوجه اللاحق.

وفرق هذا الوجه عن الوجه الثالث الآنف واضح، فتدبر.

الرفع، لأن الثلاثة يمكن بل يحسُن ان يكلّفوا

الوجه التاسع: ان يقال بان الرفع بالنسبة للثلاثة حقيقي بلحاظ آخر، أي لا بلحاظ ان قلم التكليف ببعض الأحكام كان موضوعاً على الطفل في أمم سابقة ومعاصرة فرفعه الإسلام كما هو مقتضى الوجه السابق، بل بلحاظ انّ أ- الصبي، يصلح لأن يكلّف، بل يحسن بان يكلف، على حسب درجات تمييزه وإنما يحسن لأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات، ويوضحه: بداهة ان الصبي، بحسب درجات فهمه وسنِّي عمره يكلفه العقلاء في العالم بتكاليف شتى سواء في المنزل أم في غيره، لكن الشارع رفع كل ذلك عنه امتناناً، إلا المستقلات العقلية.

ب- وكذلك المجنون، فانه يصلح لأن يكلف بل يحسن بان يكلف، بحسب درجات جنونه لكنه رفع امتناناً عليه، نعم المطبق من كل الجهات بحيث لا يشعر ولا يفهم أصلاً لا يصح وضع التكليف عليه، لكنه قليل بل نادر بل قد يقال بانه لا وجود له أصلاً.

توجيه تكليف النائم

ج- وأما النائم، فانه يصح الأمر بإيقاظه للصلاة مثلاً، خاصة إذا تعمد النوم بعد دخول الوقت فانه يجب إيقاظه على المشهور إذ صار الوجوب فعلياً في حقه، عكس ما لو نام قبل الفجر فلا يجب إيقاظه على المشهور، لكن ذلك غير مجدٍ لأن الإيقاظ فعل الغير وليس تكليفاً له فيعود إلى بعض الوجوه السابقة، ولا يصح القول بانه لا يصح تكليف الغير بإيقاظه ما لم يكن هو مكلفاً بنفسه إذ تكليف الغير ظِلّي، مرآتي، غيري ولا يمكن إلا مع نفسية تكليفه فهو جواب آخر. فتأمل

نعم، يمكن القول: بان النائم وإن لم يصلح لأن يخاطب، لكنه يصلح للبعث التعليقي، كما في الجاهل فان الإنشاء والبعث في شأنه متحقق لكن فعليته موقوفة على علمه، وفي النائم على يقظته، فهو وإن لم يصلح للخطاب لكنه صالح للتكليف التعليقي، لكنه مبني على صحة تفكيك الإنشاء عن المنشأ وقد سبق بحثه مفصلاً فلا نعيد، ويكفي ان نستشهد له بالوصية التمليكية، التي تقابل العهدية، فانه قد يعهد لابنائه بان يَقِفوا هذه الأرض، من ثلثه، أو يملّكونها لزيد، فإذا مات ولم يفعلوا لم تكن وقفاً ولا ملكاً لزيد، من حيث الحكم الوضعي، وإن عصوا بعدم وقفه أو عدم إعطائه للموصى له، لكنه إذا ملّكه لزيد معلقاً على موته([4])، فانه بمجرد موته يملكه، فالإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي، فكذلك حال البعث إذ قد يكون معلقاً في فعليته على زمن أو حالة، كالبلوغ أو اليقظة أو غير ذلك. فتأمل.

الوجه العاشر: ان يقال بان قلم كل شيء بحسبه، فالمميّز حيث أمكن تكليفه ومن ثَمَّ عقوبته، رفع عنه ذلك مادام غير بالغ، والمجنون يمكن وضع قلم التأديب والتحديد عليه، فرفع، والنائم يمكن وضع قلم التحديد عليه فرفع، لكن هذا الوجه وإن صح في حد ذاته إلا انه خلاف الفتوى في الأخيرين إذ لم يرفع قلم التأديب والتحديد عن المجنون، بل يجب تأديبه أو تحديده كما لم يرفع قلم التحديد عن النائم، فلا بد من إعادة هذا الوجه إلى بعض الوجوه السابقة، كرفع قلم التكليف اللاحق على النائم، بالقضاء، لكنه مبتلى بانه، فقهياً، ليس بمرفوع، أو رفع قلم التكليف السابق إذ يمكن ان يلزم بان يبقى مستيقظاً وإن وقع في حرج شديد حتى ينبلج الفجر فيصلي، مادام يعلم انه إذا نام لا يستيقظ لكن هذا القلم السابق رفع عنه فله ان ينام قبل الفجر، كسائر الناس، وإن علم انه لا يستيقظ، وأما المجنون فكما سبق من صلاحيته لرفع بعض التكاليف عنه. فتأمل. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِيرٌ، وَالْفَضْلُ جَمَالٌ ظَاهِرٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِفَضْلِكَ، وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ، تَسْلَمْ لَكَ الْمَوَدَّةُ وَتَظْهَرْ لَكَ الْمَحَبَّةُ‏)) (الكافي: ج1 ص20)

------------------------
([1]) محمد بن الحسن بن الحر العاملي، وسائل ‏الشيعة، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص45.

([2]) إلا في بعض الموارد المستثناة.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب البيع: ج3 ص36-37.

([4]) بان جعل شيئاً مما له من مال أو حق، لغيره، بعد وفاته – كما في منهاج الصالحين.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 19 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1478



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net