||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)

  328- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (3) الإحسان كظاهرة على مستوى الأفراد والمجتمعات

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 477-فائدة فقهية: بلوغ الصبي بتحديدَي الثلاث عشرة والخمس عشرة سنة

 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 169- رسالتنا في شهر محرم : 1ـ الإرشاد والهداية 2ـ الخدمة والإنسانية 3ـ المحبة والحرية

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل

 236- فائدة لغوية: الفرق بين الإمساك والملك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711303

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:20

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 392- أدلة أخرى على كفاية مطلق الرادع عن السيرة .

392- أدلة أخرى على كفاية مطلق الرادع عن السيرة
الاثنين 23 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(392)

 

ضرب الأخ الأكبر لإخوته تأديباً

ومنها: ضرب الأخ الأكبر أخته أو أخاه الأصغر تأديباً وكذا ضرب الأم لأبنائها تأديباً، فان الضرب إيذاءً محرم قطعاً إنما الكلام في الضرب تأديباً فان الولاية فيه للأب بشرط عدم بلوغ حدّ الحمرة([1]) وإلا كانت عليه الدية، والفتوى في ذلك واضحة إنما الكلام في عدم كثرة سؤال الأصحاب والرواة عن مثل هذه المسألة وعن فروعها رغم ان نظر الشارع فيها على خلاف السيرة القطعية للعقلاء في زمانه بل في مختلف الأزمنة فان العقلاء من مختلف الملل والنحل يفعلون ذلك أي ضرب الأخ الأكبر أو الأم للطفل تأديباً أو يستحسنونه([2])، حتى لعله من البديهيات لديهم.

والشاهد ان ذلك شرعاً محرم ولكن أولاً: لم ترد روايات خاصة معتبرة سنداً ودلالة في المقام([3]) أي في خصوص ضرب الأخ الأكبر أخاه تأديباً دون حدّ الحمرة، واما الإطلاقات فليست بمستوى قوة السيرة الراسخة ولذا تجدها لا تزال عامة وتامة بل وتجد الناس يستغربون من تحريم الضرب الخفيف تأديباً، فهي كإطلاقات الآيات المحرمة للعمل بالظن التي أجيب عنها بانها لا تصلح رادعة عن العمل بخبر الثقة لأنها ليست بمستوى الرادعية عنها ولا بقوتها، نعم على مبنانا تكفي الإطلاقات بل يكفي دليل واحد معتبرٌ سنداً ظاهرٌ دلالةً للردع، إنما الكلام فيمن يشترط الردع المؤكد البليغ عن السيرة الراسخة ولا يوجد هكذا ردع عن الضرب تأديباً، فهذا أولاً.

ثم انه لم يكثر السؤال عن فروع ذلك ثانياً، والحاصل: انه قيل (لو كان الشارع مخالفاً لكثر السؤال عن فروع ذلك) ولكن لم نجد كثرة سؤال الرواة عن فروع ذلك رغم كون الشارع مخالفاً، بل لم نجد حتى النادر من الأسئلة عن انه: هل تحريم ضرب الأخ الأكبر لأخيه الأصغر تأديباً خاص بصورة وجود الولي (الأب مثلاً) أو يعم حتى صورة فقده!!؟ وهل للأم ذلك في صورة فقد الأب؟ وهل للأب تفويض ولايته على تأديب الطفل لابنه الأكبر أو لزوجته أو توكيلهما في ذلك؟ وعلى فرض الصحة والجواز فلو فوّض إليهما أو إلى غيرهما وتعارض نظرهما فما الحكم؟ وهل يجوز للأم أو الأخ الأكبر ضرب الطفل لتأديبه على المستحبات؟ بعد الفراغ عن ان للأب ذلك في حدود ((وَيُؤَدَّبُ سَبْعاً))([4]).. وهكذا. فتأمل

 

فروع قاعدة لا ضرر

ومنها: قاعدة لا ضرر، فان القاعدة هذه من أهم القواعد في الدين وعليها تبتني الألوف من المسائل الفقهية الهامة، وقد أعمل الفقهاء العظام فيها أنظارهم واستنبطوا فروعاً كثيرة واختلفوا في الكثير منها، ولكن لم نجد الأصحاب أو الرواة يسألون النبي صلى الله عليه واله وسلم أو الأئمة عليهم السلام عن هذه الفروع الهامة بل المهمة جداً أو لم يصل إلينا منها شيء، مما يهدم أساس الاستدلال بعدم كثرة السؤال على عدم مخالفة الشارع وانه لو كان الشارع قد نهى عن السيرة الراسخة لكثرت الأسئلة عن فروع ذلك؛ لوضوح ان الجامع بين البابين واحد: اما السيرة الراسخة فواضح أمرها، واما القواعد الهامة الابتدائية فكذلك إذ الفرض انها هامة جداً وانه تتفرع عنها الكثير من الفروع الهامة جداً والتي كان يجب ان يكثر السؤال عنها لعدم معلومية حكمها وحالها رغم كثرة الابتلاء بها، ومع ذلك لم يكثر بل لم يصلنا حتى سؤال واحد.

وذلك كله يكشف عن أحد أمرين: اما انهم كانوا يسألون ولم يصلنا من أسئلتهم شيء، فعليه: لا يدل عدم الوجدان على عدم الوجود (أي عدم وجدان كثرة السؤال على عدم الردع أو عدم السؤال) أو لم يكونوا يسألون ولم يكن المعصومون متصدين أيضاً للبيان، والسبب هو انهم عليهم السلام أرادوا ترويضنا على ملكة الاجتهاد ولذلك قالوا ((عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ))([5]) و((إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا))([6]) فإذا كان المبنى تنمية ملكة الاجتهاد فلا حاجة لأن يأتي المعصوم عليه السلام في كل مورد وإن كان هاماً جداً برواية خاصة ولا ان يفرع على القواعد التي ذكرها ويصرح بأحكام فروعها ولا إذا لم يسألوا ان يبتدأهم ولا إذا ابتدأهم أو سألوا ان يجيب تفصيلاً باستيعاب كل الفروع بل حتى أهمها، بل يكتفي بالكليات فقط.

ويكفي ان نشير الآن إلى بعض مباحث لا ضرر الهامة التي لم يرد عنها من الرواة حتى سؤال واحد أو لم يصلنا:

 

هل مفاد لا ضرر رخصة أم عزيمة؟

فمنها: انه هل مفاد لا ضرر الرخصة أو العزيمة؟ فقوله صلى الله عليه واله وسلم للأنصاري ((اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))([7]) هل ألزمته بذلك أو جوّزت له ذلك، وقد بحث بعض الفقهاء ذلك، إلا ان الكلام ان الرواة لم يسألوا عن ذلك رغم أهميته لذا اضطر الفقهاء إلى بحثه، ولئن أجيب بوضوح الجواب ولم نناقش في ذلك فرضاً، فان أكثر الأمثلة الآتية مختلف فيها بشدة:

 

حكم تزاحم ضرري شخص واحد؟

ومنها: تعارض ضرري شخص واحد (أي تزاحمهما على الصحيح) فلو دار الأمر بين قطع أذنه أو أصابعه الخمس أو بعضها فأيهما المقدم؟ وماذا لو دار بين قطع يده أو رجله أو بين احدى عينيه واحدى رجليه أو احداهما مع كلا رجليه.. وهكذا.

 

كيفية النية بناء على الرخصة؟

ومنها: ما ذكره السيد العم (دام ظله) بقوله: (هل على الرخصة وبقاء الطلب أو الملاك يأتي بالعمل بقصد: الوجوب المعيّن، أو الاستحباب، أو الوجوب التخييري، أو انه حصة خاصة لا الاستحباب ولا الوجوب، أو التفصيل بين العبادات فالاستحباب وبين وغيرها فالوجوب؟ وجوه بل أقوال، وقد مضى آنفاً إجمال البحث عن ذلك، ونعيده هنا بزيادة، فنقول ما يلي)([8]).

ثم نقل ستة أقوال اختلف فيها الأعاظم مع انه كان مجيء رواية واحدة صريحة في ذلك كافياً في حل المعضلة، ومع ذلك لم يسأل راوٍ عنها ولا الإمام عليه السلام ابتدأ البيان!

هل الإضرار بالبدن مطلقاً محرم؟

ومنها: حدود الضرر الحرام تحمله، فقد خالف الشيخ وجمع من تلامذته المشهورَ وذهب إلى حرمة الإضرار بالبدن مطلقاً، والمشهور هو ان المحرم إتلاف النفس أو قطع العضو أو إذهاب القوة خاصة، ورغم أهمية المسألة وكثرة الابتلاء بها فقد اكتفى الشارع بالإطلاقات أو بغير النصوص.

قال السيد العم: (المطلب السادس: الإضرار بالنفس والأصل فيه

وأما المطلب السادس: فهو في انه ما هو الأصل الأولي في الإضرار بالنفس، حتى يكون المخرج بحاجة إلى الدليل؟ وما هو المقدار المخرج؟

وهذه مسألة فقهية، تذكر في اول كتاب الأطعمة والأشربة، وحيث ذكرها الشيخ في رسالة (لا ضرر) وتبعه جمع وفيها فائدة مهمة، فنذكرها نحن هنا أيضاً، وبالله الاستعانة.

أقول: في المسألة قولان:

القول الأول: الحرمة

الأول: الحرمة، وربما يستظهر ذلك من إطلاق كلام أمثال الشيخ الانصاري وجمع من تلاميذه وتلاميذهم قدس سرهم. ففي أواخر رسالة المجدد الشيرازي وقبل المسائل المتفرقة من الرسالة المحشاة بحواشي الكاظمين: الخراساني واليزدي، والصدر، والخليلي، والشيخ محمد تقي الشيرازي، وآخرين قدس أسرارهم مع سكوت جميعهم عليه، قال ما ترجمته: "أما أكل كل شيء يضر الشخص – وإن كان طعاماً – فحرام"([9]) ولم يقيد بشيء.

وقال الشيخ في رسالته في (لا ضرر): (ان الإضرار بالنفس كالإضرار بالغير، محرم بالأدلة العقلية والنقلية).

أستدل للقول بالحرمة بأدلة تالية:

الدليل الأول

1- إطلاقات "لا ضرر ولا ضرار" وبتقريب: انه ناف للضرر حتى على النفس...)([10]) ثم ذكر دام ظله ثمانية أدلة مع مناقشتها ثم ذكر للقول الثاني وهو الجواز خمس أدلة مع بحثها فراجع.

 

هل الضرر موجب للضمان أم لا؟

ومنها: هل ان الضرر موجب للضمان أو لا؟ فقد ارتأى المحقق النائيني العدم ونسبه للمشهور وارتأى جمع الثبوت وقال في بيان الأصول: (الإشكال الثامن: ليس من موجبات الضمان الضرر

وهو ما ذكره المحقق النائيني – أيضاً – في رسالة لا ضرر، قال: "ليس الضرر في حدّ نفسه من موجبات الضمان، ولذا لم يعدوه منه"([11])

وفيه أولاً: انه قد مضى ذكر أمثلة عديدة من كلمات المتقدمين والمتأخرين الصريحة، أو الظاهرة في ان مستندهم في الضمان، كان "لا ضرر" لا غير وثانياً...)([12]).

 

هل يرفع الضرر الأحكام الوضعية؟

ومنها: انه هل يرفع الضرر الحكم الوضعي أو لا؟ فالمشهور العدم وناقش في ذلك جمع منهم السيد العم قال: (وأما المطلب التاسع: فهو في انه هل (لا ضرر) يرفع الأحكام الوضعية ام لا؟ مقتضى الإطلاق نعم – إلا ما خرج بدليل – وذلك لأمور:

الدليل الأول: ان الأحكام الوضعية أحكام شرعية أولية، واصطلاح: الوضعي والتكليفي متشرعي لا شرعي، ومقتضى إطلاق حكومة العناوين الثانوية: حكومة (لا ضرر) على الوضعيات أيضاً.

الدليل الثاني: أولوية شمول (لا ضرر) للوضعي منه للتكليفي، إذ التكليفي إنما يكون ضررياً إذا أراد المكلف طاعته، بخلاف الوضعي فإنه بمجرد جعله يكون ضررياً دون واسطة.

فالصوم الضرري وجوبه ليس ضررياً، بل الضرر في اختيار المكلف الإتيان به، أما اللزوم في بيعٍ مغبون فيه، فبنفسه ضرري بلا واسطة اختيار.

قال الشيخ في خيار الغبن: "فحاصل الرواية: ان الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر... ولم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضى عليه، ومنه يظهر: صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه، سواء كان من جهة الغبن أم لا، وسواء كان في البيع أم في غيره: كالصلح غير المبني على المسامحة، والإجارة وغيرها من المعاوضات)([13])

والمستفاد من حواشي المحققين على المكاسب للشيخ: موافقتهم له في أن لا ضرر دليل خيار الغبن، وحيث لا خصوصية للغبن، فيكون العلة: حكومة لا ضرر على الحكم الوضعي، كحكومته على الحكم التكليفي، مثل الآخوند، واليزدي، والايرواني، والإصفهاني قدست أسرارهم...)([14]).

 

تعارض لا ضرر ولا حرج

ومنها: تعارض لا ضرر ولا حرج قال في بيان الأصول: (الرابع: إذا تعارض لا ضرر ولا حرج، في شخص واحد في العبادات: كما إذا كان في الصوم ضرر له، وكان تركه حرجاً عليه، بدرجة انه يتمرض من شدة الألم الروحي حيث يرى الناس صائمين وهو لا يصوم، وكما لو كان الحج حرجاً عليه لكبر سنه، وترك الحج موجباً للضرر المالي الكثير، كما لو توقف إرجاع ماله إليه على الحج والظاهر هو التخيير...)([15]).

 

لو طلب منه قطع يده أو جرحه فهل تسقط الدية والأرش؟

ومنها: سقوط أو عدم سقوط الحقوق التي منشأها الضرر بالإقدام على الضرر (الخامسة: هل الإقدام على الضرر البدني، موجب لسقوط الحقوق التي منشأها الضرر، أو لا؟ - بعد مسلّمية عدم سقوط الأحكام الشرعية من التكليفية: كالحرمة، والوضعية: كالإرث، فيما إذا قتل مورثه بطلب من المقتول – احتمالات:

أحدها: السقوط مطلقاً، فمن قال لآخر: اقطع يدي، فلا دية له – وإن حرم على القاطع الامتثال – لأنه حق أسقطه إقدامه.

ثانيها: السقوط بقدر الإقدام على الضرر، فان دية اليد – مثلاً – خمسمائة، فلو قال له: اقطع يدي بدية مائة، فإنه يسقط عنه اربعمائة، لأنه لم يقدم على تضرر كل الدية.

ثالثها: عدم السقوط مطلقاً، لأن الدية وإن كانت حقاً، لكنه لم يثبت كونه من قبيل الحق القابل للإسقاط بالإقدام)([16]).

 

هل يشمل لا ضرر الكفار؟

ومنها: ان لا ضرر هل يشمل الكافر أم لا؟ رغم كون هذه المسألة، كسوابقها ولواحقها، مهمة جداً لكن – وكما سبق لم يكثر السؤال عنها من الرواة بل لم يسألوا عن بعضها أصلاً.

 

تزاحم ضرر الشخص مع أذى الوالدين

ومنها: تزاحم ضرر الشخص مع أذى الوالدين قال السيد العم: (رابع التوابع: إذا أمر أحد من الوالدين الولد بشيء ضرري أو حرجي، وفي ترك طاعته أذية لهما، فهل عند هذا التزاحم يقدّم نفي الضرر، فيجوز له المخالفة الموجبة لايذائهما، أو لا...).([17])

وليس الكلام في المستظهر لدى الفقيه من الأدلة أو الفتوى، بل الكلام هو انه لم يكثر سؤال الأصحاب عن مثل هذه الفروع الهامة ولم ترد بأكثرها رواية صريحة، فليس عدم كثرة السؤال دليلاً على شيء فتدبر.

ثم ان المستظهر ان كثيراً من المسائل والفروع قد وردت بها روايات أو قد سأل عنها الأصحاب لكنها ضاعت أو أحرقت أو دفنت (كما دفنت كتب ابن أبي عمير) أو أغرقت في المياه، والأدلة على ذلك كثيرة تطلب منها مظانها. والله المستعان.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الرضا عليه السلام: ((الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ طُرُقٌ إِلَى الْكَبَائِرِ وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ فِي الْقَلِيلِ لَمْ يَخَفْهُ فِي الْكَثِيرِ وَلَوْ لَمْ يُخَوِّفِ اللَّهُ النَّاسَ بِجَنَّةٍ وَنَارٍ لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَلَا يَعْصُوهُ لِتَفَضُّلِهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَمَا بَدَأَهُمْ بِهِ مِنْ إِنْعَامِهِ الَّذِي مَا اسْتَحَقُّوهُ)) (عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج2 ص180.

 

 

------------------------------------------------------

([1]) وان لا يتجاوز ثلاث ضربات على الأحوط لدى بعض العلماء.

([2]) وإن استثني من ذلك أخيراً بعض الدول الغربية حيث رفعوا شعار حقوق الطفل والمرأة وغيرهما، لغايات لا تخفى، لكنه لا يخل بسيرة العقلاء على مرّ التاريخ.

([3]) وينبغي التثبت من ذلك فراجع.

([4]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1413هـ، ج3 ص493.

([5]) محمد بن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، 1411هـ، 575.

([6]) المصدر نفسه.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج5 ص292.

([8]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الأنصار – قم، ج5 ص145.

([9]) مجمع المسائل ص454.

([10]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الأنصار – قم، ج5 ص167-178.

([11]) "لا ضرر" المطبوع آخر حاشية المحقق النائيني على المكاسب: ج2، ص221.

([12]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الأنصار – قم، ج5 ص211-212.

([13]) كتاب المكاسب: ص235.

([14]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الأنصار – قم، ج5 ص244-245.

([15]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الأنصار – قم، ج5 ص346.

([16]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الأنصار – قم، ج5 ص478-479.

([17]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول، دار الأنصار – قم، ج5 ص456.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 3688



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net