||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 الموجز من كتاب الهرمينوطيقا

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة

 79- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-4 الوعي الشمولي بمساحات تأثير الحكومات و سبل المواجهة

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 39- فائدة روائية: عدم سؤال الرواي عن بعض خصوصيات المسالة لا يكشف عن عدم مدخليتها في الحكم

 171- مباحث الاصول : (السيرة العقلائية)

 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23966132

  • التاريخ : 19/04/2024 - 18:25

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 349- ثمرة الأقوال في معنى (أحَلَّ) - هل (أحَلَّ) إخبار أو إنشاء؟ والثمرة؟ .

349- ثمرة الأقوال في معنى (أحَلَّ) - هل (أحَلَّ) إخبار أو إنشاء؟ والثمرة؟
الأحد 6 جمادى الاولى 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(349)

 

الثمرة بين الأقوال الخمسة في (أحَلَّ)

واما الثمرة في هذا البحث أي في تحقيق معنى (أحَلَّ) وانه بمعنى جوّز وأباح أو بمعنى أطلق وأرسل مقابل شد وعقد أو بمعنى أقرّ وأثبت مقابل رحّل أو بمعنى أرخى العنان أو بمعنى فتح، فهي ثمرتان متعاكستان:

 

بناء على انها بمعنى أقرّ فالقضية خارجية، وعلى غيرها حقيقية

الأولى: انه قد يقال بان (أحلَّ) إن أريد به ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني من أن (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع)بمعنى أقرّه واثبته في مقره([1]) فان مفاد الآية سيكون، حسب ظاهر أقرّ، القضية الخارجية فلا تفيد الآية حِلّية البيوع المستحدثة، كبيع حق التأليف وشبهه، كما لا تفيد صحة البيوع مع الشروط المشكوكة أو القيود المشكوكة، عكس سائر المعاني إذ سيكون مفادها القضية الحقيقية.

توضيحه: ان ظاهر (أحلَّ) إذا كان بمعنى (أقرّ وأثبت البيع على ما هو عليه ولم يتصرف فيه برفعه بل أبقاه على حاله من الصحة والجواز) كما قاله الاصفهاني، أفاد إقرار البيوع التي كانت معهودة لديهم فلا تشمل البيوع المستحدثة، كما انه لا يمكن حينئذٍ الاستدلال بالآية على نفي كل شرط أو قيد أو جزء شك في شرطيته أو قيديته أو جزئيته بان لم يعلم حالهم وانهم كانوا يعتبرونها شرطاً مثلاً أو لا، والوجه في كون القضية خارجية حينئذٍ هو مادة اقرّ المصاغة بصيغة الفعل الماضي إذ (أقرّ) يفيد إقرار ما هو ثابت موجود واما ما سيوجد فانه يعبر عن إقراره إن أريد بـ(سيقرّ) فإرادة إقرار ما هو ماضٍ من البيوع وما هو آتٍ، من لفظة أقرّ، مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة.

والحاصل: ان ظاهر أقرّ وأثبت هو إقرار ما هو موجود بالفعل لا الأعم.

وذلك عكس ما لو أريد من (أحلَّ) جوّز؛ فان التشريع يتعلق عادة وبظاهر الحال وبحسب شأنه بالكلي الطبيعي ويكون بنحو القضية الحقيقية، ولا فرق في ذلك بين كون أحلَّ إنشاءً فانه كما ذكر دون شك أي انه انشأ حِلّية البيع أي كلية الطبيعي، وبين كونه إخباراً لأنه إخبار عن إنشاء سابق فهو مطلق([2]) والقضية حقيقية لكن بواسطة الإخبار عن ذلك الإنشاء المتضمن للقضية الحقيقية.

وكذا الحال لو أريد بـ(أحلَّ) أطلق وأرسل أو أرخى العنان أو فتح فان ظاهره إطلاق الكلي الطبيعي للبيع وإرساله أو إرخاء عنانه وكون القضية حقيقية. وقد سبق تفصيل الإطلاق في الآية، فراجع.

 

ان كافة المعاني الخمسة تؤكد إطلاق الآية

الثانية: وهي على عكس الأولى، وذلك فيما إذا قلنا بان أحلّ حتى لو أريد بها معنى أقرّ وأثبت فانها تفيد قضية حقيقية لتعلق أقرّ بالكلي الطبيعي للبيع المفروض تحقق حتى أفراده المستقبلية في عالم الاعتبار([3])، فانه على هذا نقول: ان كافة المعاني والأقوال في معنى (أحَلَّ) رغم شدة اختلافها إلا انها جميعاً تفيد إطلاق الحِل والقضيةَ الحقيقية فتتأكد بذلك جداً دعوى الإطلاق في (أحلَّ) بل تصل إلى مرتبة الاطمئنان الأكيد.

توضيحه: انه مضى ان (أحلَّ) يراد به جوّز وأباح وانه مطلق فيفيد حِلّية وجواز كل بيع شك في حلّيته وصحته للشك في اشتراط أمرٍ فيه، وقد فصّلنا وجه الإطلاق بوجوه مضت فراجع، فنضيف ههنا: انه يؤكِّد الإطلاقً ان (أحلّ) بأي معنى فسرت فانها تفيد العموم؛ ألا ترى ان (أحلّ) لو فسرت بأطلق وأرسل الله البيع أفاد العموم نظراً لمادة أطلقه وأرسله مع عدم تقييدها بقيد؟ وكذلك أرخى العنان وفتحه ولم يغلقه، وكذلك الحال لو رفضنا القضية الخارجية بناء على كون أحلّ بمعنى أقرّ.

والحاصل: ان الإطلاق المستفاد عرفاً من مادة أحلّ على كل تفسيراتها بل القوي في بعضها جداً (كـ: أطلق وأرسل البيع) على تقدير كونها المراد، يؤكد الإطلاق المستفاد عرفاً من أحلّ على تقدير كون المراد به جوّز. فتدبر

 

هل (أحَلَّ) خبر أم إنشاء؟

ثم انه سبق ( (أَحَلَّ) خبر أم إنشاء؟

1-2- فانه يحتمل في قوله تعالى: (أَحَلَّ) كونه خبراً كما يحتمل فيه كونه إنشاءً أي كونه خبراً أريد به الإنشاء، فقد يستشكل...)([4]).

 

لو كان (أحلَّ) إخباراً لكان مجملاً فلا إطلاق له

وتوضيح الإشكال بوجه آخر: ان أحلّ لو أريد به الإنشاء كان مطلقاً كما مضى، ولكنه لو أريد به الإخبار عن تحليله تعالى سابقاً كان مجملاً إذ لا يعلم انه تعالى سابقاً حلّله بعبارة عامة أو مطلقة أو مجملة أو مهمة؟ بل لا يعلم انه إخبار عن تحليله تعالى للبيع وشبهه عبر النقل أو عبر العقل لأن العقل يستقل إجمالاً بجواز نقل الملكية للغير، فإذا كان إخباراً عن تحليله تعالى لها بالنقل كان مجملاً إذ لا يعلم لفظ الإنشاء السابق، وإذا كان إخباراً عن تحليله تعالى لها بالعقل لما كان مطلقاً إذ العقل دليل لبّي وهو لا يستقل بحلّية كل أنواع البيوع وهو([5]) وجداني، إضافة إلى انه لو استقل بحلّيتها كلها لما أمكن للشارع ان يفصّل([6])، بل العقل يستقل بصحة البيع إجمالاً، وعليه: لا يمكن التمسك بآية (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) لنفي جزئية أو شرطية ما شك في جزئيته أو شرطيته.

وهذا ما أشار إليه السيد الوالد بقوله (أما الحكم السابق منه تعالى، فإما هو حكم عقلي مثل قوله تعالى: (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً)([7]) حيث إن إرادته بعد مخالفتهم حكم العقل بالقتل وما أشبه، فالأمر بقوله (أَمَرْنا مُتْرَفيها) لاحق، أو حكم شرعي بسبب إخبار الأنبياء السابقين عليهم السلام، أو أخبرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أو للآيات السابقة من التحليل بـ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)([8]) والتحريم بـ (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا)([9]) إلى غير ذلك)([10]) وللبحث تتمة فانتظر.

ولا بأس بتوضيح آية (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) فانها على تفسيره قدس سره انه إذا أردنا إهلاكهم بسوء أفعالهم أي بسبب ظلمهم ومخالفتهم للمستقلات العقلية (كقتلهم الأبرياء وتعذيبهم وغصب الحقوق المسلمة) فاننا لا نهلكم بمجرد مخالفتهم لأحكام العقل، رغم استحقاقهم للعقاب حينئذٍ، وذلك تفضّل منه تعالى، بل إنما نهلكم بعد ان نبعث فيهم رسولاً فتتم عليهم الحجة النقلية بعد تمام الحجة العقلية فحينئذٍ نهلكهم إذا فسقوا ولجوّا وعاندوا، فـ(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) بسوء أفعالهم وبمخالفتهم أحكام عقولهم، وهذه الإرادة التابعة لسوء اختيارهم وسوء أفعالهم هي قبل بعث الرسل وعلى ضوء مخالفتهم للأحكام العقلية القطعية بحرمة الظلم وشبهه، فحينئذٍ يبعث الله الرسول فـ(أَمَرْنا مُتْرَفيها) بالطاعة وعدم الظلم وشبهه (فَفَسَقُوا فيها) إذ خالفوا النقل بعد العقل فـ(فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ) وكانوا قبل ذلك مستحقين لكن (حقَّ القول) حينئذٍ (فَدَمَّرْناها تَدْميراً)([11]) ولتفصيل الكلام عن الآية مجال آخر.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: (( إِنَّمَا هِيَ الْمِدْحَةُ ثُمَّ الثَّنَاءُ ثُمَّ الْإِقْرَارُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ إِنَّهُ وَ اللَّهِ مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ )) (الكافي: ج2 ص484).

 

 

 

 

------------------------------------------

([1]) راجع الدرس (346).

([2]) سيأتي تحقيقه فانتظر.

([3]) فتأمل.

([4]) الدرس (337).

([5]) عدم استقلاله بحلّية جميعها.

([6]) فتأمل.

([7]) سورة الإسراء: 16.

([8]) سورة النساء: 29.

([9]) سورة البقرة: 278.

([10]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه/ البيع، مؤسسة الفكر الإسلامي – بيروت، ط/1، 1410هـ- 1989م، ج1 ص68.

([11]) قال السيد الوالد في تبيين القرآن: (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) لأنهم خالفوا الأوامر العقلية بالفساد والظلم، لم نهلكهم قبل إتمام الحجة ببعث الرسول، بل (أَمَرْنا مُتْرَفيها) أصحاب النعمة فيها، أمرناهم بأوامرنا (فَفَسَقُوا فيها) خالفوا أوامرنا في تلك القرية، كما يقال أمرته فعصاني وإنما خص المترفين بالذكر، لترتيب العصيان عليهم فإنهم رؤوس العصاة (فَحَقَّ) ثبت (عَلَيْهَا) على تلك القرية (الْقَوْلُ) لعقابها بعد مخالفتها أوامر الله (فَدَمَّرْناها) أهلكناها (تَدْميراً) إهلاكاً) (السيد محمد الحسيني الشيرازي، تبيين القرآن، دار العلوم للتحقيق والنشر – بيروت، ص295).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 6 جمادى الاولى 1440هـ  ||  القرّاء : 4403



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net