||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 337- من فقه الحديث: وجوه لاعتبار روايات الكافي

 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (5)

 113- بحث اصولي: فارق الحقيقة عن المجاز بالدلالة التصديقية الثانية

 فقه التعاون على البر والتقوى

 473-فائدة تفسيرية: من معاني كلمات الله

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 347- فائدة كلامية الملازمة بين عدم العقوبة والحلية الواقعية.



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699364

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:19

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 119- الدليل على حجية الشهرة والارتكاز .

119- الدليل على حجية الشهرة والارتكاز
الثلاثاء 6 صفر 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(119)

 

واما البحث عن الكبرى أي عن حجية الشهرة والتسالم والارتكاز، فموجز القول فيها:

 

الشهرة بأقسامها الثلاثة حجة

قد يقال بان الشهرة الفتوائية والعملية (وكذا الروائية) حجة سواء على مبنى المشهور في عدم حجية رأي المجتهد على المجتهد الآخر أم على مبنانا من حجيته له، وتوضيحه:

 

ذو الملكة له ان يقلد المجتهد بالفعل

ان المختار هو ان المجتهد ذو الملكة غير المستنبط للمسألة بالفعل، مخيّر بين الثلاثة: الاجتهاد فيها أو التقليد أو الاحتياط، فهو كالعامي من هذه الجهة، وليس مخيراً بين الاجتهاد الفعلي فيها أو الاحتياط فقط.

 

لأنه جاهل بالفعل والآخر عالم بالفعل

دليلنا: انه جاهل بالفعل في هذه المسألة لفرض انه لم يجتهد فيها، فيجوز له الرجوع للعالم، ولا دليل على منعه من الرجوع إليه؛ إذ المجتهد بالفعل حيث كان عالماً منعه علمه من الرجوع لغيره إذ يراه جاهلاً وكيف يرجع العالم للجاهل؟ اما غير المستنبط بالفعل فانه جاهل بالفعل وغيره([1]) عالم بالفعل عرفاً وبالحمل الشائع ولم يثبت للأول عكسه فله الرجوع إليه.

 

وقدرته على الاجتهاد لا توجبه عليه

لا يقال: انه قادر على الاجتهاد بالفعل فيجب عليه؟.

إذ يقال: فليكن! إذ أيّ دليل دلّ على ان القادر على الاجتهاد بالفعل يجب عليه؟، ويدلّ على العدم ان الفاضل المقارب للاجتهاد لا يجب عليه تحصيل الملكة لِيُعملها في المسألة، والجامع ان كليهما ليس بمجتهد بالفعل، والفرق بان هذا ذو ملكة وذلك فاقد، غير فارق بعد توقف استنباط الحكم على مقدمات اختيارية في كليهما، وطول المقدمات وقصرها غير فارق إلا إذا كان الفاصل كبيراً جداً، وليس كذلك في المقام.

وبوجه آخر: ان بناء العقلاء وارتكازهم على صحة رجوع الجاهل بالفعل وإن كان ذا ملكة، لغيره المساوي له أو الأعلم أو حتى المفضول بناء على صحة تقليده، إلا إذا علم أو ظن ظناً معتبراً انه لو اجتهد لوصل إجمالاً إلى خلاف رأيه، فهو حينئذٍ كالفاضل المقارب للاجتهاد الذي علم أو ظن انه لو حصل على الملكة واجتهد لَعَلِمَ خطأ مقلَّده؛ فانه لا يعلم شمول أدلة صحة التقليد في مثل هذه المسألة له.

 

ودليل العسر والحرج تام لكنه أخص من المدعي

وليس الاستدلال بالعسر والحرج في إلزام المجتهد بالاجتهاد في كافة مسائل ابتلائه، فانه إنما يصح ويتم في الكثيرين ممن يعسر عليه إذا كلّف بالاجتهاد الفعلي في كافة مسائله، لا مطلقاً (وهو المدعى) بل نضيف: انه قد يخل ذلك بحياة الكثيرين فان الاجتهاد في مسائل الابتلاء يستغرق سنيناً وهي وإن كان متفرقة إلا انها توقع قطعاً الكثير في العسر والحرج، خاصة مع سعة الفقه وتوزع المسائل التي قد يبتلى بها المكلف على أبواب مختلفة شديدة الاختلاف من حيث أدلتها وقواعدها ومضامينها؛ ألا ترى اختلاف مضامين وروايات وقواعد أبواب الطهارة والصلاة عن أبواب المعاملات من عقود وإيقاعات؟ واختلافها جميعاً عن أبواب القضاء والإرث ونظائرهما من أبواب الأحكام؟ والمجتهد يبتلى في طول عمره بألوف المسائل في شتى الأبواب فتكليف جميع المجتهدين بالاجتهاد في جميعها عسر وحرج قطعي على الكثير منهم أو على الأقل على بعضهم فيسقط تعيين الاجتهاد ويخيّر بين الثلاثة بعد عدم عقلائية إلزامه بالاحتياط أو على الأقل في الموارد التي يستلزم الإلزام به العسر والحرج، وما أكثرها.

أقول: ليس الاستدلال بالعسر والحرج ليختص التخيير بين الثلاثة بها، بل المدعى أعم وانه حتى لو لم يقع المجتهد في عسر وحرج واختلال نظام حياته بإلزامه بالاجتهاد الفعلي في كل مسألة مبتلى بها أو الاحتياط، فان له ان لا يجتهد وله ان يتبع غيره من جامعي الشرائط المساوي له أو الأعلم منه (بل أو المفضول) إلا لو أحرز إجمالاً ولو بظن معتبر انه لو اجتهد لوصل إلى خلاف رأي من يريد الرجوع له؛ وذلك لما سبق من انه مصداق رجوع الجاهل بالفعل إلى العالم بالفعل وان بناء العقلاء على ذلك ولو في الجملة، إضافة إلى شمول العمومات والإطلاقات له إذ يشمله (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)([2]) لأنه ممن لا يعلمون بالفعل فليسأل أهل الذكر، إلى غير ذلك من الأدلة.

 

صور المسألة

وحاصل صور المسألة:

 

للمجتهد ذي الملكة ان لا يفحص

1- ان للمجتهد بالملكة ان لا يفحص ولا يجتهد بالفعل في المسألة المبتلى بها وذلك بان يقلد غيره من المجتهدين بالفعل فيها.

ولو اجتهد بالفعل ففيه تفصيل

2- انه لو اجتهد فوصل إلى خلاف رأي الآخر فلا يصح له العمل به على المشهور، ولكننا فصّلنا بين ما لو علم أو اطمأن بالخلاف فلا يجوز له تقليده وبين ما لو كان مجرد ظن استظهاري عادي فيجوز؛ وذلك لشمول أدلة الحجية له ولغيره بوزان واحد – وسيأتي، وكذا لو وصل إلى المطابق لرأي الآخر فان له العمل بما وصل إليه بل وإسناده للغير، على بعض المباني في التقليد، لاتحاد المفاد فتدبر.

 

ولو اجتهد فتردد فكالصورة الأولى

3- ولو اجتهد فتردّد، فحكمه حكم الصورة الأولى؛ إذ انه جاهل بالفعل وذلك كما لو راجع الأدلة وشك في ان الرواية مطلقة للشك في انها في مقام البيان من هذه الجهة أو لا، دون ما إذا أحرز العدم، بل كان مجرد عدم وضوح الأمر لديه وكان غيره محرزاً لذلك، فانه جاهل بالفعل وغيره عالم بالفعل فله إتباعه.

وكذا لو تردد في وثاقة شخص بعد الفحص، فله الاعتماد على رأي الخبير الآخر مقدماً على الرجوع إلى أصالة عدمها.

 

دليل التخيير: الحجية للظن النوعي وأقربية الإيصال

دليلنا: مكملاً لما سبق، ان حجية الفتاوى وغيرها هي من باب الظن النوعي بالواقع أو من باب أقربية إيصالها للواقع، وقد فصلنا ذلك في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) ونظر الفقيه المجتهد بالفعل ليس أبعد عن إصابة الواقع والظن النوعي به من نظر هذا الفقيه غير المجتهد بالفعل الذي كان سيصل إليه لو اجتهد، بعبارة أخرى: اجتهادهما بالفعل، في علم الله تعالى وفي اللوح المحفوظ وفي نفس الأمر، سيّان من حيث القرب للواقع أو الظن النوعي به ماداما متساويين في سائر الجهات فلا مرجِّح للإلزام بالعمل بفتواه دون فتوى الآخر إلا في صورة العلم بالخلاف أو الاطمئنان به اما مجرد الاستظهار العادي فلا، وكما ترى فان هذا يصلح دليلاً على تخيير المجتهد بالفعل بين العمل برأيه أو برأي الغير إلا لو اطمأن بالخلاف او علمه، فكيف بالمجتهد غير المستنبط بالفعل؟

إذا اتضح ذلك يتضح وجه جديد لحجية قول المشهور (شهرة فتوائية أو عملية) فانه مؤلف من فتوى الواحد وزيادة؛ فان فتوى الواحد إذا جاز إتباعها للمجتهد الآخر جاز بالأولوية القطعية إتباع فتوى مجموعة من الفقهاء فكيف بمشهورهم ولا مجال حتى لأن يحتمل ضعيفاً كون فتوى أحدهم بشرط لا عن مطابقة فتاوى الآخرين أو ضمها إليها، هي الحجة.

 

ولو جهل مستند المشهور

4- ومن ذلك يظهر حكم ما لو جهل مستند فتوى المشهور، فان له الرجوع إليهم نعم قد يقيّد بما لو احتمل انه لو عثر على مستندهم لأذعن به، دون ما لو علم أو اطمأن فرضاً بالعدم.

 

واما على مبنى عدم صحة تقليد المجتهد بالملكة لغيره

فهذا كله على مبنى صحة رجوع المجتهد بالملكة للمجتهد بالفعل، واما على مبنى عدم جواز الرجوع، فانه لا يستلزم عدم حجية الشهرة إذ عدم حجية فتوى الفقيه الواحد أمر وعدم حجية المشهور أمر آخر، والأمر منوط بالأدلة، فقد يستدل على حجية الشهرة ببناء العقلاء فيمن لم يحرز العكس، وبان الظن النوعي الحاصل من أخبار المشهور ليس أضعف من الظن النوعي الحاصل من اخبار الواحد، والظن النوعي الحاصل من فتوى المشهور ليس بأضعف من الحاصل من فتوى الواحد، فإذا كانت فتوى الواحد حجة للعامي كانت فتوى المشهور حجة للمجتهد بالأولوية فتأمل([3]).

 

الاستدلال بمرفوعة زرارة والمناقشة

وقد يستدل على حجية الشهرة بمرفوعة زرارة، والمناقشة في ذلك من جهات: السند والدلالة، اما السند فلأنها مرفوعة ولا مخرج إلا بالقول بحجية مراسيل الثقات المعتمدة كما اخترناه أو بدعوى انها من الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء لأن عمل الفقهاء عليها ولا تعارضها المقبولة بناء على اختصاص صدرها بالحكم والقاضي وان ما بعده للترجيح في الرواية بل حتى على العموم؛ للجمع الدلالي، أو لكون المرجحات من باب المثال أو لغير ذلك.

وفي ذلك كله بحوث ومناقشات توكل لمظانها، وقد فصلناها في عدد من الكتب فراجع.

ولعلنا نكمل بعض الحديث عن ذلك، وسيأتي البحث عن حجية الارتكاز وعدمه أو التفصيل بين أنواعه ومراتبه.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام السجاد عليه السلام : ((مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ)) تحف العقول: 282.

 

----------------------------------------------

([1]) ممن استنبط بالفعل.

([2]) سورة النحل: آية 43.

([3]) لأن فتوى الواحد حجة للعامي لا للفقيه الآخر، والمراد هنا إثباته حجية فتوى المشهور للفقيه الآخر والأولوية ممنوعة. فتأمل

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 6 صفر 1440 هـ  ||  القرّاء : 3897



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net