||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 339- فائدة أصولية كلامية: تحقيق في قاعدة الملازمة بين حكمي العقل والشرع

 72- عناوين باب التعارض

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 278- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 3 الصراط المستقيم في الحكومة الدينية وولاية الفقيه

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 39- التبليغ مقام الأنباء ومسؤولية الجميع

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (5)

 365- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (14) الآيات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698505

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:22

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 118- الشهرة والارتكاز على تقديم حق الناس والمناقشة - والصور الثلاثة .

118- الشهرة والارتكاز على تقديم حق الناس والمناقشة - والصور الثلاثة
الاثنين 5 صفر 1440 هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(118)

 

من أدلة ترجيح حق الناس على حق الله

وقد استدل على ترجيح حق الناس على حق الله تعالى بالشهرة بل بالتسالم في بعض الموارد، وبارتكاز المتشرعة.

 

التسالم ومناقشته

اما التسالم فقد قال في المستمسك: (وإن كان الظاهر التسالم على عدم وجوب الحج أو الصلاة أو الصوم إذا توقف أداؤها على التصرف في مال الغير)([1]) والحج قد يناقش فيه بان وجوبه مشروط بالاستطاعة وليست متحققة مع توقفه على التصرف في مال الغير وإن كان بمقدار خطوة في أرض مغصوبة أو بمقدار غصب درهم فانه معجّز تشريعي، وسيأتي تحقيقه، والصلاة لها بدل طولي إذ تنتقل للميسور وصولاً للإيماء – وسيأتي تحقيقه أيضاً، اما الصوم فهو واجب مطلقاً ولا ميسور له إذ القضاء ليس ميسوراً له بناءً على انه بأمر جديد فتأمل ولعله يأتي بيانه، فلعله يصلح دليلاً.

وقد أجاب عنه السيد الحكيم بـ: (لكن لم يثبت أن ذلك لأهمية حق الناس على حق الله تعالى ، فان الظاهر التسالم أيضاً على عدم وجوب أداء الزكاة أو الخمس أو الكفارات إذا توقف على ذلك، مع أنها من حق‌ الناس. وكذا الحال في وفاء الدين إذا توقف على ذلك)([2]).

أقول: بل قد يقال بان الزكاة واخواتها هي حق الله أيضاً فيتقوى النقض، وعلى أي فيكفي كونها حق الله، ويؤكد النقض ما ذكره أخيرا؟ وتوضيحه: انه إذا توقف أداء دينه وهو مبلغ كبير جداً كمليون على غصب حق غيره (كالمرور في أرضه ليصل إلى المدين ليسلمه أو كسر قفله أو سرقة درهم منه) وكان قليلاً جداً كألف، فانه لا يجوز له رغم وضوح أهمية المليون واقوائية ملاكه على المائة مع تساوي ظروفهما بل حتى مع فرض ان المليون يحتاجها الدائن والألف لا يحتاجها المغصوب منه.

فمن ذلك يظهر ان وجه تقدم حق الناس على حق الله في مثال الصوم والحج ليس لأهمية حق الناس بل هو لوجه آخر، وإلا لتقدم الكثير من حق الناس الأهم قطعاً على غصب القليل جداً من حقهم والتالي باطل فالمقدم مثله.

 

الشهرة والارتكاز ومناقشتهما

واما الشهرة والارتكاز فقال السيد الحكيم: (فما اشتهر من أهمية حق الناس من حق الله تعالى دليله غير ظاهر)([3])

وقال: (وبالجملة : فهذا الحكم المشهور غير ظاهر ، وإن كان تساعده مرتكزات المتشرعة. لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تأمل)([4]) وسيأتي بحثها لاحقاً.

وقال السيد العم: (وأمّا الارتكاز: ففيه – مضافاً إلى الإشكال في الكبرى عند المشهور إلّا نادراً، ولذا قلما استدلّ به الفقهاء، وإن لم نستشكله مطلقاً كما تقدم في أوائل بحث الحجج – إنّ الصغرى مطلقاً مشكل بل ممنوع، ولذا إذا دار الأمر بإكراه شخص على أحد أمرين: بين إهانةٍ صغيرة لمؤمن، وبين ترك صوم كلّ شهر رمضان، فهل مرتكز المتشرّعة يقدّم الثاني على الأول؟ كلا)([5])

أقول ههنا توضيحات ومطالب:

 

المثال من تزاحم أمر مع أمر طولي تدريجي

الأول: ان المقارنة بين إهانة مؤمن وبين ترك صوم شهر، قد يقال بانه تهويل إذ الواقع هو الدوران بين الإهانة وصوم اليوم الأول فانه المنجَّز اما الأيام اللاحقة فليس وجوبها الآن منجراً فلا تزاحِم أبداً المحرم الفعلي، وذلك نظير ما قالوه من تزاحم الطوليات وعدمه كما لو دار أمره بين ترك الركوع أو ترك السجود (لمرضٍ يمنعه عن الجمع بينهما) فانه يجب عليه الركوع لأنه المنجز الآن ثم إذا ركع فقد قدرته على السجود فيسقط قهراً، ولا يجوز له العكس إذ لا معذّر له لترك الركوع وهو قادر عليه والسجود لـمّا يتنجز.

ولكننا ناقشنا في كلي المدعى؛ استناداً إلى برهان الغرض، فليس التمثيل بترك صوم شهر، تهويلاً، على هذا المبنى. فتدبر

 

موارد مشكلة

الثاني: ان هنالك الكثير من موارد التزاحم المشكل أمرها، سواء بين حقي الله أو حقي الناس أو بالاختلاف: كما لو دار أمره بين أداء الدين أو صفع مؤمن أو غيبته أو النظر للأجنبية؟

وكما لو دار بين إهانة مؤمن أو الكذب (على درجاته من الكذب على الله تعالى والرسل والأوصياء وصولاً إلى الكذب في محقرات الأمور، وقد يفصّل بينها) أو ترك الصوم أو غير ذلك.

 

الصور الثلاث؛ ولا يجري التزاحم في ثالثها

الثالث: ان الصور ثلاثة، ثالثها الأمر فيه مشكل جداً، بل قد يحكم في أكثر موارده بعدم ترجيح الأهم، ولعله جرى في بعض كلماتهم وأمثلتهم الخلط بين الصور الثلاث:

التزاحم في المكلف نفسه

الصورة الأولى: التزاحم بين حقي الله أو حقي الناس أو بالاختلاف (حق لله وحق للناس) في المكلف نفسه.

التزاحم في شخصين آخرين

الصورة الثانية: التزاحم بين حقي الله أو حقي الناس أو بالاختلاف، في حق شخصين آخرين.

التزاحم بين المكلف والغير

الصورة الثالثة: التزاحم بين حقي الله أو الناس أو بالاختلاف، بين الشخص نفسه ومكلف آخر.

والأهم والمهم في صورة إحرازهما يجريان في الصورتين الأوليين، أما الثالثة فأمرها مختلف فانه حتى ما كان الأهم في حد نفسه مسلّماً بالقياس إلى مهم آخر في حد نفسه، فانه لا يتقدم في كثير من الأحيان لو كان محله المكلف الآخر ومحل المهم الشخص نفسه.

وتوضيح ذلك في ضمن الأمثلة التالية : انه لو دار أمر الشخص نفسه – وهي الصورة الأولى – بين قطع أصبع من أصابعه أو قطع أصبعين فانه لا يجوز له تقديم الأصبعين بل يتعيّن عليه تقديم قطع الأصبع (سواء لأجل الاضطرار لعملية جراحية أم الإكراه لوجود قاهر أجبره على أحدهما) ولكن لو دار الأمر بين ان يقطع الجائر أصبعه أو يقطع أصبعين من صديقه كما لو قال له الجائر قدّم يدك لأقطع أصبعك وإلا قطعت أصبعي زيد، فانه لا يعلم وجوب تقديم يده ليقطع أصبعه بل لا يعلم حتى جوازه. فتأمل

ولو دار أمرها بين التفخيذ المحرم أو الزنا بها لما جاز لها ترجيح الزنا ووجب لدى الدوران الأول، ولكن لو دار الأمر بين تفخيذها أو الزنا بجارتها فانه لا يعلم وجوب تقديم نفسها، بل حتى جوازه.

ولو دار أمره بين ترك صلاته أو صومه تعيّن ترك صومه، أما لو دار الأمر بين ترك صومه أو ترك عمرو صلاته، فلا يجب ترك صومه بل قد لا يجوز.

ولو دار أمره بين ان يصادر الغاصب ديناراً منه أو أرضاً قيمتها مليون لما جاز له ترجيح الثاني وتمكين الغاصب من أرضه مع إمكان دفعه بألف، اما لو دار الأمر بين ان يصادر الغاصب ديناره أو يصادر مليون دينار من صديقه فانه لا يعلم وجوب تقديم مصادرة ديناره، ولو شكك في ذلك فلا شك فيما لو كان الدوران بين ألف وألفين أو عشرة آلاف مثلاً.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الحسين عليه السلام: ((دِرَاسَةُ الْعِلْمِ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ وَطُولُ التَّجَارِبِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ وَالشَّرَفُ التَّقْوَى وَالْقُنُوعُ رَاحَةُ الْأَبْدَانِ وَمَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ)) أعلام الدين ص298.

 

------------------------------

([1]) السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، دار إحياء التراث العربي، ج10 ص100.

([2]) المصدر نفسه.

([3]) المصدر نفسه.

([4]) المصدر نفسه.

([5]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول (التعادل والترجيح)، مركز التوزيع: دار الانصار – قم، ص22.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 5 صفر 1440 هـ  ||  القرّاء : 4159



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net