||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 38- الجواب الحادي عشر إلى الرابع عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله تعالى إسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟

  327- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (2) خدمة الناس والوطن

 284- فائدة صرفية: المراد من الأصل الغلبة لا الحقيقة

  1- الحسين وحدود الصلاة

 58- (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) من إسرار الإصطفاء الإلهي (السيدة زينب عليها سلام الله نموذجاً وشاهداً)

 47- كيفية كتابة التقريرات

 446- فائدة عقائدية: حقيقة الوحي وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) به



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698875

  • التاريخ : 28/03/2024 - 14:32

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 223- اشكال الوحيد على الشهيد بان عبارته (العقود موضوعه للصحيح او الاعم ) باطلة سواء اريد بالصحيح العرفي او الشرعي ـــــ جوابنا على الاشكال على كلا الشقين . .

223- اشكال الوحيد على الشهيد بان عبارته (العقود موضوعه للصحيح او الاعم ) باطلة سواء اريد بالصحيح العرفي او الشرعي ـــــ جوابنا على الاشكال على كلا الشقين .
الاحد 29 صفر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(223)

 

تتمة الثمرة والإشكال على الشهيد الثاني:

ثم ان (العقد النضيد)([1]) أشكل على الشهيد الثاني في قوله في كتاب اليمين من المسالك بان (عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد؛ لوجود خواصّ الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحّة السلب. قال: ومِن ثَمّ حُمل الإقرار به عليه، حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً، ولو كان مشتركاً بين الصحيح والفاسد لَـقُبِل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعمّ من الحقيقة، انتهى)([2]) بقوله:

هل المراد الصحيح العرفي أو الشرعي

 (ثم السؤال المطروح حينئذٍ هو أنّه ما مراد الشهيد رحمه الله من اصطلاح (الصحيح) المذكور في كلامه، هل يريد الصحيح العرفي أم الصحيح الشرعي؟

إن أراد الشهيد الصحيح العرفي ففيه ان اليمين عقد شرعي

أما الأول، فلا يمكن أن يكون هو مراده؛ لأنّ البحث يدور عن الوفاء بالحلف والنذر، وأنّه لو حلف الرجل أو نذر على أن يبيع داره، فباعه ببيع فاسد، فهل يعدّ وافياً بنذره وحلفه أو ناكثاً بهما؟ ومعلومٌ أنهما عقدان شرعيان لا عرفيّان.

وعليه فلا سبيل إلا القول بالفرض الثاني، وهو:

وإن أراد الصحيح الشرعي، فيلزم لغوية (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ)

 أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح الشرعي من المعاملات. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأنّه يستوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة في (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) عند الشك في صحة البيع وفساده؛ لأننا اعتبرنا البيع حقيقة في الصحيح الشرعي، ولا يمكن الحكم عليه بالحلّية لعدم احتمال الفساد فيه، إذ لا يصح الحكم بنفوذ بيع لا يحتمل فيه الفساد، وإلا صار معنى الآية البيع النافذ نافذٌ، وهو باطلٌ قطعاً، فلا يمكن الالتزام بما ذهب إليه)([3]).

الجواب:

ولكن الإشكال بكلا شقيه، غير تام، وكلام الشهيد صحيح سواء أراد الصحيح العرفي أم أراد الصحيح الشرعي:

أ- أما لو أراد الشهيد قدس سره الصحيح العرفي فلأنه يرد على إشكاله (دام ظله) أمران:

أ- اليمين والنذر عقدان عرفيان

الأول: ان اليمين والنذر عقدان عرفيان وليسا شرعيين أي لا حقيقة شرعية لها، بل هما كسائر العقود والإيقاعات حقائق عرفية كانت موجودة قبل الشارع لبداهة ان اليمين والنذر موجودان في كل الأديان وفي كل الأزمنة بل حتى غير الملتزمين بالأديان لهم نوع قَسَمٍ ونذرٍ، والحاصل: انه لا شك في وجود اليمين والنذر قبل الشارع ولا شك ان الشارع لم يضعهما بوضع جديد ولم يتصرف في مفهومهما، واشتراطه في انعقادهما أمراً (كذكر اسم الله مثلاً) لا يدل على وضع جديد منه ولا على تصرفه في المفهوم فهما كالطلاق والبيع اللذين لا شك في انهما ليسا حقيقة شرعية مع ان الشارع اشترط في انعقاد الطلاق ما لا يشترطه العرف كحضور شاهدين عادلين وكونه في طهر غير المواقعة وغيرهما، وكون البيع منجزاً (ولا دليل عليه غير الإجماع) وشبه ذلك، بل اشترط الشارع في كل العقود والإيقاعات شروطاً ومع ذلك لم يقل أحد بالحقيقة الشرعية فيها.

وبعبارة أخرى: انهما (عقدان شرعيان) حكماً لا موضوعاً، والكلام في المقام عن الموضوع إذ الكلام عن ان البيع واليمين... الخ موضوعة للصحيح شرعاً أو عرفاً أو للأعم.

ب- إشكاله من خلط المتعلِّق بالمتعلَّق

الثاني: سلمنا ان اليمين والنذر (عقدان شرعيان لا عرفيان) أي كونهما موضوعين بوضع شرعي جديد، لكن إشكاله (دام ظله) غير تام أيضاً لأنه من الخلط بين المتعلَّق والمتعلِّق؛ فان كلام الشهيد عن متعلَّق اليمين وانه لو أقسم على أن يبيع فباع بيعاً فاسداً (كما لو باع بيعاً غير منجَّز، أو باع مع جهل مقداره وعينه، أو باع بيعاً ربوياً، أو باع مال الغير ولم يُجِزه) فهل برّ قسمه بذلك؟ فأجاب الشهيد بالعدم لأن البيع موضوع للصحيح بدلالة التبادر وصحة السلب عن الفاسد فالفاسد ليس ببيع أبداً، وهكذا ترى أن الكلام عن متعلَّق القسم وهو البيع وليس الكلام عن المتعلِّق وهو القسم.

وبعبارة أخرى: ان الإذعان بكون خصوص القسم والنذر عقدين شرعيين لا يستلزم القول بان البيع والإجارة وشبهها أيضاً حقائق شرعية فكيف يستشكل على من التزم بان البيع حقيقة عرفية بانه لا يستطيع الالتزام بذلك لأنه يتكلم عن برّ اليمين بالبيع الفاسد، واليمين حقيقة شرعية!

بعبارة أخرى: قولنا بان البيع موضوع للصحيح عرفاً ينسجم أيضاً مع القول بان اليمين موضوع للصحيح شرعاً فيمكن أن يكون مراد الشهيد (الصحيح العرفي) في البيع الذي هو متعلَّق اليمين مع التزامه بان المتعلِّق وهو اليمين المراد به الصحيح الشرعي.

ج- لو أريد الصحيح الشرعي فهو حكم وضعي والحل حكم تكليفي فلا لغوية

ب - وأما لو أراد الشهيد قدس سره الصحيح الشرعي فلأنه يرد على إشكاله (دام ظله) أمران:

الأول: ان الصحة لو فسرت بالنفوذ كما هو ظاهر كلامه، فلا يلزم تحصيل الحاصل ولا كون معنى الآية (البيع النافذ نافذ) إذ النفوذ حكم وضعي والحلية([4]) حكم تكليفي، وهو ظاهر لفظ حلال المقابل للحرام أي يجوز ولا يجوز وتفسير حلال بالنافذ خلاف الظاهر، والنسبة بين النفوذ والحِلّية هي من وجه فيكون معنى الآية البيع النافذ وضعاً حلال تكليفاً، وهذا صحيح لا غبار عليه.

وأما ان النسبة من وجه فلوضوح وجود مادة افتراق من الطرفين:

فالنافذ غير الحلال: كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، وبيع المعيب غشاً مع جهل الطرف فانه حرام مع انه صحيح نافذ غاية الأمر ان للمشتري الخيار.

والحلال غير النافذ: كبيع الفضولي والبيع غير المنجز ومطلق البيع فاقد إحدى الشرائط

وقد سبق نظير إشكاله وجوابنا عليه بناء على تفسير الصحة بجامعية الأجزاء والشرائط أو تفسيرها بذي الأثر إذ سبق: (ولا يرد الإشكال لو أريد بالصحة ذو الأثر أو المستجمع للأجزاء أو الشرائط: إذ يكون معنى الآية أحل الله البيع المستجمع للأجزاء والشرائط أو أحل الله البيع ذا الأثر، وهو تام؛ لوضوح ان استجماعه للأجزاء والشرائط مقتضٍ لإنشاء الشارع للحِلّية وليس علة له.. الخ)([5]).

توضيحٌ: قوله (دام ظله): (ولا يمكن الحكم عليه بالحِلّية...) يمكن بيانه بنحوين: أحدهما ما ذكره (دام ظله) من (وإلا صار معنى الآية: البيع النافذ نافذ) ثانيهما: ان البيع إذا كان بمعنى البيع الصحيح شرعاً (أي كان هو الموضوع له) كان مما لا يحتمل فيه الفساد أبداً إذ (الصحيح شرعاً) لا وجه لتسرب أيّ نحوٍ من الفساد إليه إذ الشارع محيط بالجهات كلها فلو اعتبره صحيحاً فهو صحيح بلا ريب، فإذا كان معنى البيع هو البيع الصحيح شرعاً وكان الصحيح شرعاً مما لا يحتمل فيه الفساد أبداً فلا معنى لأن يجعل حلالاً أو يجعل نافذاً لأنه حلال نافذ حينئذٍ قطعاً، وإنما الذي يصح أن يجعل حلالاً أو نافذاً هو ما كان محتمل الوجهين في حد ذاته فيجعله الشارع على طبق أحدهما أما لو كان البيع يساوي البيع الصحيح فلا يحتمل فيه الفساد بل تكون الصحة ذاتية([6]) له فكيف يجعل صحيحاً أو نافذاً أو يحل. فتأمل ويظهر الجواب عن هذا التطوير لكلامه، مما مضى، فتدبر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((لا خير في العيش إلا لرجلين عالم مطاع، أو مستمع واع)) الكافي: ج1 ص33.

([1]) وهو التقريرات المنسوبة للشيخ الوحيد (دام ظله).

([2]) الشيخ الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: نشر آرموس (اسماعيليان)، قم، ج1 ص240.

([3]) محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، الناشر: دار التفسير – قم، ص203-204.

([4]) في (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ).

([5]) راجع الدرس (222).

([6]) بذاتي باب ايساغوجي.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 29 صفر 1439هـ  ||  القرّاء : 3074



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net