• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 11- مناقشات أخرى دقيقة حول الهيئة والمعنى الحرفي وامكان دلالته على اكثر من معنى فهيئة المفاعلة دالة على نسبتين واجوبة ثلاثة اخرى على فرض الامتناع .

11- مناقشات أخرى دقيقة حول الهيئة والمعنى الحرفي وامكان دلالته على اكثر من معنى فهيئة المفاعلة دالة على نسبتين واجوبة ثلاثة اخرى على فرض الامتناع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البيع
(11)
د – إمكان تعدد مدلول الهيئة
رابعاً: انه يرد على قوله (والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة هي مدلولها المطابقي)([1]) وما ذكره في نهاية الدراية أيضاً([2]) ان الهيئة وإن كانت معنى حرفياً إلا ان المعنى الحرفي كالمعنى الأسمي يمكن ان يكون له أكثر من مدلول - نسبةً كان المدلول أو غيره – سواءً على مبنى الآخوند في المعنى الحرفي أو على المبنى المنصور:
مبنى الآخوند: الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام
اما على مبنى الآخوند فواضح فانه قد ذهب – بإضافة وتوضيح - إلى ان الموضوع له والمستعمل فيه في المعنى الحرفي كلاهما عام كالوضع فيه، فهو والمعنى الاسمي سيان من حيث ان الوضع عام (أي المعنى المتصور) والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، فقد تصور الواضع معنى الابتداء مثلاً ثم وضع له – أي لمعنى الابتداء، وهو كلي لكن ليست الكلية جزء الموضوع له([3]) – لفظ الابتداء تارة ولفظة مِن أخرى.
أقول:
وكذلك تقابل الفعلين والنسبتين فقد وضع لهما هيئة تقاتل وتفاعل – أو قاتل وفاعل – تارة ووضع لها جملة أسمية دالة عليها كـ(ضرب زيد عمراً وضرب عمرو زيداً) أو (فعل به كما فعل به) بل ومادة كمادة (بادل) في بعض الصور.
واما الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي – لديه – فهو ليس إلا في شرط الواضع على احتمال أو في الداعي على احتمال آخر.
قال في الكفاية (ثم إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الأعلام. وكذا الوضع العام والموضوع له العام، كوضع أسماء الاجناس وأما الوضع العام والموضوع له الخاص، فقد توهّم([4]) إنّه وضع الحروف، وما ألحق بها من الأسماء، كما توهّم([5]) أيضاً ان المستعمل فيه فيها خاصٌ مع كون الموضوع له كالوضع عاماً. والتحقيق ـ حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق ـ أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء)([6])
وقال: (وبالجملة: ليس المعنى في كلمة (من) ولفظ الابتداء ـ مثلاً ـ إلّا الابتداء، فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلاً، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة، وكما لا يكون لحاظه فيه موجباً لجزئيته، فليكن كذلك فيها)([7]).
وعليه: فكما يمكن ان يكون للمعنى الاسمي مدلول بسيط ومدلول مركب ومدلول جزئي وكلي بل ومدلولان ومداليل كما في قولك مفرد ومثنى وجمع فان المثنى والجمع – كاسمين – وضعا للدلالة على أكثر من واحد فالمدلول متعدد والدال واحد، كذلك يمكن ان يكون للمعنى الحرفي مدلول بسيط أو مركب ومدلول كلي أو جزئي بل ومدلولان أريد كل منهما على نحو الدلالة التضمنية بل – وحسب المنصور – بنحو الدلالة الاستقلالية لكن لا (بشرط لا) بل (لا بشرط) فلا يرد عدم إمكان ان يراد كل منهما على ان يكون تمام المراد لبداهة عدم الإمكان حينئذٍ فتدبر.
وفي المقام: فانه لا مانع، بل انه الواقع الذي عليه الارتكاز ويفهمه العرف، من ان تكون هيئة ضارب أو تضارب وبادل أو تبادل موضوعة للدلالة على نسبتين وفعلين متقابلين فانهم قد وضعوا ضرب إذا صدر فعل من طرفٍ ووضعوا تضاربا وضارب لما إذا صدر الفعلان منهما متقابلين فان كانا أصيلين قيل تضاربا وإن كان احدهما أصيلاً والآخر تابعاً قيل ضارب زيد عمراً.
ومنه يظهر صحة ما ذهب إليه من ارتأى ان (مبادلة مال بمال) تدل على نسبتين – بل فعلين ونسبتين – احداهما الأصيلة والأخرى التابعة.
المنصور: الاسم للاستقلالي والحرف للآلي وكلاهما يمكن تعدد مدلوله
واما على المبنى المنصور وهو ان المعنى الاسمي وضع للمعنى الاستقلالي والمعنى الحرفي وضع للمعنى الآلي القائم بالغير، والذي يؤكده الارتكاز والوجدان، فالأمر أيضاً كذلك إذ كما يمكن وضع لفظ لمعنيين استقلاليين فيكون كل منهما مدلولاً عليه بالتضمن كلفظ اثنان وثلاثة والمثنى والجمع، ولمعنى مركب من أجزاء كلفظ المدينة والدار، كذلك يمكن وضع لفظ لمعنيين آليين ملحوظين بما هما في الغير فيكون كل منهما مدلولاً عليه بالتضمن كهيئة المثنى والجمع في رجلان ورجال وكهيئة المفاعلة والتفاعل في تبادل وبادل وتضارب وضارب.
مناقشة دعوى فناء اللفظ في المعنى
واما حديث الفناء([8]) فليس بصحيح إذ اللفظ اسماً كان أم حرفاً ليس فانياً في المعنى ليستحيل فناء أمر في أمرين، بل هو مشير له دال عليه ويمكن تعدد المشار إليه بمشير واحد فالمشير واحد والدال واحد أما المشار إليه والمدلول عليه فمتعدد.
ويوضحه أكثر: ان الإشارة أمر اعتباري والاعتبار خفيف المؤونة فيمكن ان يعتبر لفظاً أو حركةً دالاً – ودالةً - على أكثر من معنى ومشار إليه، بل المشير التكويني أيضاً كذلك لوضوح إمكان الاشارة بأمر واحد للأمور الطولية بل والعرضية أيضاً.
هذا كله مع قطع النظر عن بطلان دعوى (الفناء) مطلقاً في حد ذاتها بل استحالتها لانها تستلزم فرض الواحد اثنين والاثنين واحداً في آن حصول الفناء وهو محال كاستحالة التثليث المسيحي، ولغير ذلك مما حقق في محله.
هـ- مادة المبادلة تدل على الطرفين والاصالة
خامساً: سلمنا ان الهيئة الواحدة لها نسبة واحدة، لكن مع ذلك فإشكاله على ما ذكروه من الاصالة والتبعية في (مبادلة مال بمال) غير تام، وذلك لأن لهم ان يقولوا ان مادة المبادلة – وهي معنى اسمي – دلت على الطرفين وعلى اصالة احدهما فان مادة (بدل) بذاتها تدل على ان هذا بديل وان له مقابلاً آخر أصيلاً.
والحاصل: انه إن تم إشكاله في هيئة المفاعلة، كإشكال كلي، فانه لا يتم في خصوص (مبادلة) لخصوصية المادة فيها فلا يرد إشكاله على تعريف القوم للبيع بـ(مبادلة مال بمال).
و – المادة تدل على الطرفين والهيئة على الأصالة
سادساً: سلمنا ان مادة المبادلة لا تدل على كل ما ذكر لكن يمكن القول ان مادة المبادلة تدل على الطرفين وهيئة المبادلة([9]) – أي هيئة المفاعلة – تدل على الأصالة، أي ان الأصيل هو البائع، فقد تعدد الدال والمدلول.
ز- المادة تدل على الطرفين والباء تفيد التبعية
سابعاً: سلمنا لكن يمكن القول ان مادة المبادلة تدل على الطرفين واما التبعية فقد استفيدت من الباء في (بمالٍ)([10]) كما فصلناه سابقاً، ويلزم من تبعية مدخول الباء اصالة مقابله فهو لازم غير مدلول. فتدبر وللحديث صلة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===========================

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1852
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 22 ذو الحجة 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28