• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 01- أهمية مباحث الحجج والتعارض وانها قلب الاصول ومقارنتها بمباحث الالفاظ و الاستلزامات والاصول العلمية - المصطلحات الواردة في الروايات :(المتعارضان) (المختلفان) و... - بحث عن المبادئ التصورية والتصديقية والاحكامية .

01- أهمية مباحث الحجج والتعارض وانها قلب الاصول ومقارنتها بمباحث الالفاظ و الاستلزامات والاصول العلمية - المصطلحات الواردة في الروايات :(المتعارضان) (المختلفان) و... - بحث عن المبادئ التصورية والتصديقية والاحكامية

  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
التعارض ، التعادل والتراجيح
تستدعي الضرورة العلمية والفنية، وقد تقتضي الثمرة ايضا [1]، البدأ بذكر العديد من المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة الاصولية كغيرها، كما تستدعي الضرورة ذكر المبادئ بقسميها للعلم نفسه، وسنشير بأذن الله تعالى الى بعضها:
ومنها: تعريف المصطلحات الثلاثة (التعارض ، التعادل والتراجيح) لغة واصطلاحاً مع بيان بعض النكات المتعلقة بها.
ومنها: موقع هذه المسألة من علم الاصول ، واهمية هذه المسألة وشدة ضرورتها فلنبدأ بالمبدأ الاخير فنقول:
مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول
انه يمكن ان تعد مباحث التعارض ومباحث الحجج قلب الاصول وذلك لان موضوع الاصول هو (الحجة المشتركة القريبة في الفقه) او(الادلة الاربعة من حيث الدليلية) او(بما هي هي) وظواهر الكتاب وخبر الثقة، وهما من مباحث الحجج ونظائرها، هي مفردات ومصاديق الموضوع[2] أي انها هي الحجة التي تقع كبرى صغرى قياس الاستنباط، وينطبق عليها تعريف علم الاصول ايضاً وهو حسب القدماء (القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي) مع قيد الكلي وحسب بعض الاعلام (العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الالهي من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصولية اخرى اليها)، وكذلك مباحث التعارض فان البحث يقع في ان خبري الثقة مثلاً او ظاهري الكتاب فرضاً لو تعارضا فهل كلاهما حجة تخييرية او احدهما معيناً او يتساقطان؟ (والثالث هو مقتضى الاصل الاولي، على المبنى، و التخيير هو مقتضى الاصل الثانوي في الخبرين المتعارضين للدليل الخاص والراجح منهما حجة ان كان المرجح من المرجحات المنصوصة او مطلقاً على الخلاف) فالبحث اذاً عن الحجة التي تقع كبرى قياس الاستنباط
موقع مباحث الالفاظ والاستلزامات في الاصول
اما مباحث الالفاظ فانها من المبادئ التصديقية اللغوية لعلم الاصول اذ هي مسائل علم سابق كاللغة والبلاغة والصرف وذلك مثل علائم الحقيقة والمجاز وان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس او في الاعم منه ومن ماانقضى عنه المبدأ، والمعنى الحرفي، والخبر والانشاء والاوامر والنواهي والمفاهيم الخ والحاصل ان الموضوع فيها هو نفس الالفاظ لاخصوص ماورد في الكتاب والسنة منها.
وكذلك مباحث الاستلزامات والمباحث العقلية كـ: هل هناك ملازمة بين الحسن العقلي والوجوب الشرعي او بين الحكمين وهل يستلزم الامر بالشيء الامر بمقدمته او هل يستلزم وجوب الشيء وجوب مقدمته او حرمته حرمتها؟ وكذا هل يقتضي او هل يستلزم عقلاً الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص؟ او العام؟ وهل يمكن اجتماع الامر والنهي؟ فانها كلها مسائل علمٍ سابق، كعلم الكلام او غيره.
والحاصل ان ما اثمر ثمرةً اعم من نطاق الغاية التي عقد لها العلم المعين، فانه من مسائل علم سابق ومن المبادئ التصديقية للعلم اللاحق.
وبعبارة اخرى: البحث في مباحث الالفاظ والاستلزامات من حيث ذاته اعم من مامُهّد للاستنباط في علم الاصول فان (الامر ظاهر في الوجوب) او (انه عقيب الحظر ظاهر في الاباحة) بحث عام غير خاص بعلم الاصول، عكس ظواهر الكتاب حجة ام لا؟ والاجماع المنقول على حكم او رواية عن المعصوم حجة ام لا؟ وكذلك سائر مباحث الالفاظ والاستلزامات ونظائرها اذ يبحث عن امكان اجتماع الامر والنهي في حد ذاته لا عن خصوص ماورد منهما في الكتاب والسنة ، عكس ظواهر الكتاب حجة فانه من حيث ذاته قد مُهّد لاستنباط الحكم الشرعي الكلي الالهي وكذلك حجية كلا او احد الخبرين المتعارضين او عدمها فان البحث فيها هو عن خصوص ماورد في الكتاب والسنة.
نعم، انما ادخلت هذه المباحث في علم الاصول، وان عدّها قوم من المبادئ التصديقية، نظراً لكثرة الحاجة اليها في علم الاصول بل بضميمة قيد اليها به تصلح ان ينطبق عليها الضابط السابق فتكون مسألة اصولية بان يقال: ان المشتق – مثلاً- الوارد في الكتاب والسنة او من حيث وروده في الكتاب والسنة هل هو ظاهر في الوجوب ام لا؟ وهل يستلزم ايجاب الشيء شرعاً وجوب مقدمته عقلاً او شرعاً؟ وهل يعقل اجتماع امر الشارع ونهيه؟ فتأمل[3] ولعله يأتي مزيد تنقيح واخذ وردّ لذلك.
واما مباحث الاصول العلمية فهي متأخرة رتبة عن مباحث الحجج و التعارض، اذ لاتصل النوبة اليها الا بعد فقد الدليل والحجة ولو بالتساقط بالتعارض.
تعريف المبادئ التصورية والتصديقية
ثم انه حيث كان لابد من التطرق لعدد من المبادئ التصورية والتصديقية والاحكامية – ان لم ترجع للتصديقية- كان لابد من تعريفها بايجاز فنقول :
(المبادئ): هي الاشياء التي يبنى عليها العلم، وهي اما تصورات واما تصديقات) وذلك حسب تعريف الشيخ الطوسي في الاشارات[4]، وتعريفه اعم من تعريف ابن سينا لها بـ(المقدمات التي منها تبرهَن تلك الصناعة ولا تُبرهِن هي تلك الصناعة)[5]
على تفصيل ذكرنا في مقدمة كتاب المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والاصول[6].
المبدأ التصوري
اما (المبدأ التصوري) فهو مايفيد تصور موضوع العلم او موضوع المسألة بذاته وذاتياته بقسميها في بابي البرهان والكليات الخمسة بل ومتعلقاته ايضاً.
فمثلاً: تعريف (التعارض) يعدّ من المبادئ التصورية لهذا المبحث، كما ان تعريف الاجماع اللطفي والحدسي والتشرفي والدخولي ، وغيرها هو من المبادئ التصورية لعلم الاصول، وكذلك تعريف العقل الذي عدّ من الادلة الاربعة فأيٌّ عقل هو المراد؟ اذ وصل الخلاف في تعريفه الى خمسة عشر قولاً ذكرناها في كتاب (الضوابط الكلية لضمان الاصابة في الاحكام العقلية) واشار العلامة المجلسي في البحار و مرآة العقول الى كثير منها.
واما (المبادئ التصديقية) فهي:
المبدأ التصديقي
1- ما تفيد التصديق بوجود الموضوع ، فلو وقع البحث عن تحقق الاجماع ووجوده كان بحثاً عن المبادئ التصديقية وهكذا لو جرى البحث عن وجود التعارض في الروايات ثبوتاً فنُفِيَ كما هو بديهي ، او اثباتاً فنُفِي ايضاً بعد زمن التمحيص اذ محصّها الائمة عليهم السلام كالامام الرضا عليه السلام ثم اكمل ذلك مثل الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ، وان كان الاصح ثبوته فيما بأيدينا لكنه بشكل اقل جداً مما كان عليه الحال زمن الصادقين عليهما السلام.
وللحديث صلة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===============================

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1819
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأحد 21 ذي القعدة 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28